الأمر فيما فيه مات المجروح حكم عليه بالقصاص دون القود لموضع الاشتباه.
باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات:
والمرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم يعلم بحال ولدها هو ذكر أم أنثى فإن على قاتلها ديتها خمسة آلاف درهم ودية ولدها بحساب دية الرجال والنساء نصفين سبعة آلاف وخمسمائة درهم نصف دية الرجال ونصف دية النساء فذلك اثنا عشر ألف درهم وخمسمائة درهم وهي ألف دينار ومائتان وخمسون دينارا.
وإذا ضربت المرأة وهي حامل فألقت نطفة كان على ضاربها دية النطفة عشرون دينارا، فإن ألقت علقة - وهي شبيه المحجمة من الدم - كان عليه أربعون دينارا، فإن ألقت مضغة - وهي كقطعة لحم فيها كالعروق - كان عليه ستون دينارا، فإن ألقت عظما - وهو أن يكون في المضغة كالعقد والخطط اليابسة - كان عليه ثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا - وهي الصورة قبل أن تلجه الروح - كان عليه مائة دينار، وفي قطع جوارح الجنين بحساب ديته وهي مائة دينار كما شرحنا ذلك في باب قطع الأعضاء من الميت وبيناه.
وإذا شربت المرأة دواء فألقت حملها كان عليها دية ما ألقته بحساب ما ذكرناه في النطفة إلى الجنين، فإن قتلته بعد ولوج الروح فيه فعليها دية كاملة لأبيه ولا ترث من الدية شيئا لأنها قاتلة والقاتل لا يرث المقتول عمدا كما ذكرناه.
ومن أفزع امرأة فألقت شيئا مما وصفناه كان عليه من دية ذلك ما على ضاربها حسب ما ذكرناه، ودية كل ما ذكرناه من أهل الذمة بحساب دياتهم وهي ثمان مائة درهم.
ومن أفزع رجلا وهو على جماع فعزل عن امرأته كان عليه دية ضياع النطفة عشر دية الجنين وهي عشرة دنانير، وكذلك إذا عزل الرجل عن زوجته الحرة بغير اختيارها فإن عليه عشر دية الجنين يسلمه إليها وهي عشرة دنانير.