كتاب الديات باب أقسام القتل وما يجب فيه من القود والدية:
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض هو كل من قتل غيره وكان بالغا كامل العقل بأي شئ كان بحديد أو خشب أو حجر أو مدر أو سم أو خنق وما أشبه ذلك إذا كان قاصدا بذلك القتل أو يكون فعله مما قد جرت العادة بحصول الموت عنده حرا كان أو عبدا مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى، ويجب فيه القود والدية على ما نبينه فيما بعد، ومتى كان القاتل غير بالغ وحده عشر سنين فصاعدا ويكون مع بلوغه زائل العقل إما أن يكون مجنونا أو مؤوفا فإن قتلهما وإن كان عمد فحكمه حكم الخطأ.
والخطأ المحض هو أن يرمي الانسان شيئا كائنا ما كان فيصيب غيره فيقتله فإنه يحكم له بالخطا، ويجب فيه ما يجب فيه من الدية ولا قود فيه على حال.
والخطأ شبيه العمد هو أن يقصد الانسان إلى تأديب ولده أو غلامه أو من له تأديبه بما لم تجر العادة أن يموت الانسان بمثله فيموت أو يعالج الطبيب غيره بما قد جرت العادة بحصول النفع عنده أو يفصده فيؤدى ذلك إلى الموت فإن جميع ذلك يحكم فيه بالخطا شبيه العمد ويلزم فيه الدية مغلظة ولا قود فيه أيضا على حال.
وقاتل العمد إذا كان ظالما متعديا يجب عليه القود ولا يجوز أن يستقاد منه إلا بالحديد وإن كان هو قد قتل صاحبه بغير الحديد من الضرب أو الرمي وما أشبه ذلك، ولا يمكن أيضا من التمثيل به ولا تعذيبه ولا تقطيع أعضائه وإن كان هو