باب الديات اعلم أن في النطفة عشرين دينارا، وفي العلقة أربعين دينارا، وفي المضغة ستين دينارا، وفي العظم ثمانين دينارا، فإذا كسى لحمه ففيه مائة دينار حتى يستهل، فإذا استهل ففيه الدية كاملة، فإن خرج في النطفة قطرة دم فهي عشر النطفة ففيها اثنان وعشرون دينارا، فإذا قطرت قطرتين فأربعة وعشرون، وإذا قطرت ثلاث قطرات فستة وعشرون، وإن قطرت أربع قطرات فثمانية وعشرون، وإن قطرت خمس قطرات ففيها ثلاثون دينارا وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا كان علقة فأربعون دينارا، فإن خرجت النطفة متخضخضة بالدم فإن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير لأنه ما كان من دم صاف فهو للولد وما كان من دم أسود فإنما ذلك من الجوف، فإن كانت العلقة تشبه العرق من اللحم ففي ذلك اثنان وأربعون دينارا، فإن كان في المضغة شبه العقدة عظما يابسا فذلك العظم أول ما يبتدأ به ففيه أربعة دنانير ومتى زاد زيد أربعة حتى تتم الثمانين، فإذا كسى العظم لحما وسقط الصبي لا يدرى أ حي كان أو ميت فإنه إذا مضت خمسة أشهر فقد صارت فيه حياة وقد استوجب الدية.
واعلم أن في اليد نصف الدية وفي اليدين جميعا إذا قطعتا الدية كاملة، وفي الرجلين الدية، وفي الذكر وأنثييه الدية، وفي اللسان الدية، وفي الأذنين الدية، وفي الأنف الدية كاملة، وفي الشفتين الدية كاملة عشرة آلاف درهم ستة آلاف للسفلى