الذي يذهب إليه أصحابنا: أن من وجد قتيلا في مدينة أو قرية لم يعرف قاتله بعينه كانت ديته على أهل تلك القرية، فإن وجد بين قريتين ألزمت ديته لأهل أقرب القريتين إلى مكانه، فإن كانت المسافة متساوية كانت ديته على القريتين بالسوية، فأما الموضع الذي يلزم فيه الدية لبيت مال المسلمين فهو قتيل الزحام في أبواب الجوامع وعلى القناطر والجسور وفي الأسواق وفي استلام الحجر الأسود وزيارات قبور الأئمة ع فإن دية من ذكرناه على بيت مال المسلمين، فإن لم يكن للمقتول ولي يأخذ ديته سقطت الدية عن بيت مال المسلمين وإنما كانت الدية ههنا على بيت مال المسلمين دون القتيل في القرية لأن القتيل في المواضع التي ذكرناها لا جهة للعلم بقاتله ولا للظن به والأمارات كلها مرتفعة وليس كذلك قتيل القرية والمدينة لأن كونه قتيلا فيها أمارة بالعادة على أن بعض أهلها قتلوه.
(٨٤)