وفي الكعب والقدم إذا رض الكعب فجبر على غير عثم فثلث دية النفس، والقدم إذا كسرت فجبرت على غير عثم خمس دية النفس ودية موضحتها ربع دية كسرها، وفي نافذتها ربع دية الكسر.
باب الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم:
في خمس أصابع الرجل مثل ما في أصابع اليد وفي الإبهام والمفاصل مثل ما في اليد من الإبهام والمفاصل، ودية اليد والرجل الشلاء ثلث دية الصحيحة والزوائد من الأصابع وغيرها والنواقص لا دية فيها موضوعة من جملة الدية.
باب دية النفس:
دية النفس ألف دينار ودية نقصان النفس فالحكم أن تحسب الأنفاس التامة يقعد عنها ساعة ثم تحسب الأنفاس الناقصة ويعطي من الدية بمقدار ما ينقص منها.
باب دية المرأة:
ديتها نصف دية الرجل وهو خمسمائة دينار ودياته تعطى لها ما لم يبلغ الثلث من دية الرجل، فإذا جاوزت الثلث ردت إلى النصف نظير الإصبع من أصابع اليد - للرجل والمرأة - هما سواء في الدية وهي الإبهام مائة وستة وستون دينارا وثلثان، والمرأة والرجل في دية هذا الإصبع سواء لأنها حينئذ لم يتجاوز الثلث، فإن قطع من المرأة زيادة ثلاثة أصابع أخر مما له ثلاثة وثمانون دينارا وثلث حتى يصير الجميع أربعمائة وستة عشر دينارا وثلثي دينار أوجب لها من جميع ذلك مائتا دينار وثمانية دنانير وثلث وردت من بعد الثلث إلى النصف.
باب دية أهل الذمة والعبيد:
دية الذمي الرجل ثمانمائة درهم والمرأة على هذا الحساب أربعمائة درهم،