القود وكان عليه نصف الدية وعلى كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في قتله.
وإذا كان لرجل زوجة وله منها ولد فقتل هذا الرجل هذه الزوجة ورثها ولده ولم يرثها هو لأنه القاتل لها ولم يرث الولد القصاص من أبيه لأنه لو قتله أبوه لم يملك القصاص عليه، فإن كانت هذه الزوجة لها مع ولدها منه ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه وولدها من غيره التركة دون الزوج ويسقط عن الزوج القصاص لأن أحد ورثتها ولده ولا يرث القصاص عليه وله القصاص بعد أن يرد نصيب ولدها منه، وأما الدية فواجبة عليه للولدين لولده منها النصف وللآخر النصف، فإن كانت هذه الزوجة لا ولد لها منه ولها ولد من غيره وقتلها لم يرثها وورثها ولدها من غيره وورث القصاص على زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به.
وإذا قتل جماعة واحدا كان لولي الدم قتلهم به إذا رد فاضل الدية، فإن أراد واحدا منهم دون الباقين كان له ذلك ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية.
وإذا جرح واحد غيره مائة جراحة وجرحه آخر جراحة واحدة فمات المجروح كانا جميعا قاتلين له وكان عليهما القود، والولي مخير بين قتلهما جميعا وبين العفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية فيرد على أولياء المقاد منه.
وإذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه كان جميعهم قاتلة (قتلة له خ ل) وكان وليه مخيرا بين أن يقتص أو يعفو عنه، فإن اقتص كان له أن يقتص في الجرح (الجراح - خ ل) فيقطع القاطع ثم يقتله ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله، فإن عفا عن الجميع أخذ الدية أثلاثا وإن عفا عن كل واحد على ثلث الدية كان له قتل الآخرين إذا رد فاضل الدية.
وإذا قتل الصبي والمجنون إنسانا لم يكن عليهما قود، فإن اختلف ولي المقتول والصبي بعد بلوغه فقال وليه: قتلته وأنت بالغ وعليك القود، وقال الصبي:
بل قتلته وأنا صبي، فليس على الصبي قود كان القول قول الجاني لأن الأصل