الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ١٧١
القود وكان عليه نصف الدية وعلى كل واحد منهما الكفارة لأنهما اشتركا في قتله.
وإذا كان لرجل زوجة وله منها ولد فقتل هذا الرجل هذه الزوجة ورثها ولده ولم يرثها هو لأنه القاتل لها ولم يرث الولد القصاص من أبيه لأنه لو قتله أبوه لم يملك القصاص عليه، فإن كانت هذه الزوجة لها مع ولدها منه ولد من غيره فقتلها ورث ولدها منه وولدها من غيره التركة دون الزوج ويسقط عن الزوج القصاص لأن أحد ورثتها ولده ولا يرث القصاص عليه وله القصاص بعد أن يرد نصيب ولدها منه، وأما الدية فواجبة عليه للولدين لولده منها النصف وللآخر النصف، فإن كانت هذه الزوجة لا ولد لها منه ولها ولد من غيره وقتلها لم يرثها وورثها ولدها من غيره وورث القصاص على زوج أمه لأن زوج أمه لو قتله قتل به.
وإذا قتل جماعة واحدا كان لولي الدم قتلهم به إذا رد فاضل الدية، فإن أراد واحدا منهم دون الباقين كان له ذلك ورد الباقون على أولياء المقاد منه ما يصيبهم من الدية.
وإذا جرح واحد غيره مائة جراحة وجرحه آخر جراحة واحدة فمات المجروح كانا جميعا قاتلين له وكان عليهما القود، والولي مخير بين قتلهما جميعا وبين العفو عنهما ويأخذ من كل واحد منهما نصف الدية فيرد على أولياء المقاد منه.
وإذا قطع انسان يد غيره وقطع آخر رجله وأوضحه ثالث فسرى إلى نفسه كان جميعهم قاتلة (قتلة له خ ل) وكان وليه مخيرا بين أن يقتص أو يعفو عنه، فإن اقتص كان له أن يقتص في الجرح (الجراح - خ ل) فيقطع القاطع ثم يقتله ويوضح الذي أوضحه ثم يقتله، فإن عفا عن الجميع أخذ الدية أثلاثا وإن عفا عن كل واحد على ثلث الدية كان له قتل الآخرين إذا رد فاضل الدية.
وإذا قتل الصبي والمجنون إنسانا لم يكن عليهما قود، فإن اختلف ولي المقتول والصبي بعد بلوغه فقال وليه: قتلته وأنت بالغ وعليك القود، وقال الصبي:
بل قتلته وأنا صبي، فليس على الصبي قود كان القول قول الجاني لأن الأصل
(١٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 باب الديات 3
3 باب العين 4
4 الأذن 5
5 الصدع 5
6 أشفار العين 5
7 الحاجب 5
8 الأنف 5
9 الشفه 6
10 الحد اللسان 6
11 الأسنان، الرأس 7
12 الترقوة، المنكبين العضد 8
13 زند اليد والكف 8
14 الأصابع والعضد والأشاجع 9
15 الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك 10
16 الذكر والأنثيان 11
17 الفخذين، الركبتين الساقين 11
18 الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم 12
19 دية النفس، المرأة 12
20 أهل الذمة والعبيد 12
21 المقنع 15 باب الديات 17
22 الهداية 29 باب الديات 31
23 المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات 35
24 باب البينات على القتل 37
25 باب القضاء في اختلاف الأولياء 38
26 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار 38
27 باب القضاء في قتيل الزحام 40
28 باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام 42
29 باب ضمان النفوس 44
30 باب قتل السيد عبده والوالد ولد 46
31 باب الاشتراك في الجناية 46
32 باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى 47
33 باب دية الأعضاء والجوارح 49
34 باب القصاص 53
35 باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات 55
36 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء 57
37 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها 58
38 الإنتصار 63
39 القصاص والديات وما يتصل بذلك 65
40 وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات 79
41 المسائل الناصريات 79
42 الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة 81
43 إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة 84
44 الكافي 85
45 الضرب الخامس من الأحكام 87
46 القصاص الضرب السادس ديات الأنفس 94
47 الضرب السابع 102
48 النهاية 105
49 اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية 107
50 باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 111
51 باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا 114
52 باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار 116
53 باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام 120
54 باب ضمان النفوس و غيرها 122
55 باب الاشتراك في الجنايات 126
56 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 127
57 باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان 137
58 المراسم العلوية 139
59 ذكر أحكام الجنايات 141
60 ذكر ضمان النفوس 145
61 ذكر الجناية علي الحيوان 147
62 ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء 147
63 ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك 151
64 جواهر الفقه 151
65 مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما 153
66 وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة 163
67 المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق 165
68 باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك 166
69 باب البينات على القتل 198
70 باب العاقلة 202
71 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه 206
72 باب الجنايات على الحيوان 207
73 باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم 208
74 فقه القرآن 211
75 باب القتل العمد وأحكامه 213
76 باب القتل الخطاء المحض 223
77 باب القتل الخطاء شبيه العمل 229
78 باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها 230
79 باب الزيادات 235
80 غنية النزوع 241 كتاب الجنايات 243
81 فصل في الديات 249
82 الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل 259
83 فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض 260
84 فصل في بيان قتل الخطاء المحض 265
85 فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله 267
86 فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك 269
87 فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها 279
88 فصل في بيان دية الجنين والميت 280
89 فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة 282
90 إصباح الشيعة 278 الديات 289
91 الجنايات 297