قتله.
وإذا قتلت امرأة ومملوك رجلا حرا واختار أولياء الدم قتلهما جميعا كان لهم ذلك، فإن كانت قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم كان لهم أن يردوا على سيد المملوك الفاضل عن خمسة آلاف درهم، فإن اختاروا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا المملوك كان لهم ذلك إلا أن تكون قيمة المملوك أكثر من خمسة آلاف درهم فعليهم أن يردوا على سيد المملوك الفاضل من خمسة آلاف درهم ويأخذوا المملوك ويفتد به سيده، فإن كان قيمة المملوك أقل من خمسة آلاف درهم لم يكن لهم غير نفسه، فإن طلبوا الدية كان لهم ذلك ويكون على المرأة نصفها وعلى سيد المملوك النصف الآخر أو يسلمه إليهم.
فإن اشترك جماعة من المماليك في قتل رجل حر عمدا كان لأولياء الدم قتلهم جميعا وعليهم رد ما يفضل عن دية صاحبهم، فإن نقص ثمنهم عن ديته لم يكن لهم سبيل على مواليهم، فإن اختاروا الدية كانت على مواليهم بالحصص أو يسلموا المماليك إليهم، فإن كان قتلهم خطأ كانت الدية على ساداتهم أو يسلموا المماليك إليهم يسترقونهم ولا يجوز لهم قتل واحد منهم.
وإذا قتل رجل عمدا رجلين أو أكثر منهما واختار أولياء الدم القود لم يكن لهم غير نفس القاتل ولم يكن لهم سبيل على شئ من ماله ولا وارثه ولا عاقلته، وإن اختاروا الدية كان لهم عن كل مقتول دية كاملة، وإن كان قتله لهم خطأ كان على عاقلته ديات الجميع على كمالها.
وإذا قتل رجل رجلا وامرأة أو رجالا ونساء أو نساء كان الحكم فيه وفيهم مثل ما تقدم.
وإذا اشترك قوم في قتل انسان فطلب منهم أولياء الدم الدية وأخذوها منهم كان على كل واحد منهم الكفارة - وقد سلف ذكر ذلك - رجلا كان أو امرأة إلا المملوك فإنه لا يجب عليه أكثر من صوم شهرين فأما العتق أو الإطعام فإن ذلك لا يلزمه منه شئ.