وحد المجروحان حد الخمر.
وقضى ع في أربعة نفر وقد اطلعوا على زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني والثاني بالثالث والثالث بالرابع: بأن الأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية للثاني وأهل الثاني للثالث ثلثي الدية وأهل الثالث للرابع تمام الدية.
ومن اعتدى على المعتدي عليه لم يضمن، وسئل أبو عبد الله ع عن سارق دخل على امرأة ليسرق متاعها فلما جمع الثياب تابعته نفسه فكابرها على نفسها فواقعها فتحرك ابنها فقام فقتله بفأس كان معه فلما فرع حمل الثياب وذهب ليخرج حملت عليه بالفأس فقتلته فجاء أهله يطلبون بدمه، فقال ع: اقض في هذا كما وصفت لك يضمن مواليه الذين يطلبون بدمه دم الغلام ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم لمكابرتها على فرجها لأنه زان وهو في ماله غرامة وليس عليها شئ في قتلها إياه لأنه سارق.
ومن ضرب ضربة على رأس غيره فسالت عيناه وضربه المضروب فقتله فإن ضربه دافعا لم يلزمه شئ وله الرجوع على تركة المقتول بدية عينيه وإن ضربه مقتصا لم يلزمه القود لأنه أعمى فكان دية المقتول على عاقلة الأعمى ودية عيني الأعمى في تركة الضارب، فإن لم يكن له عاقلة تقاصا.
فصل في بيان دية الجنين والميت:
إذا ضرب انسان بطن حامل فألقت الولد لم يخل من سبعة أوجه: إما ألقته حيا ومات في الحال أو مات بمدة بعد ذلك أو ألقته ميتا مخلقة ولم تلجه الروح أو غير مخلقة وظهر فيه العظم أو مضغة مثل قطعة لحم فيها مثل العروق أو علقة شبهة المحجمة من الدم أو نطفة.
فالأول يجب فيه دية كاملة ويتعلق بذلك أربعة أحكام: الدية والكفارة وانقضاء العدة وأن تصير الأمة أم ولد.