يجد شاهدين عدلين فقسامة وهي خمسون رجلا من خيار هم يشهدون بالقتل، فإن لم يكن ذلك طولب المدعى عليه بالبينة أو بالقسامة أنه لم يقتله، فإن لم يجد حلف المتهم خمسين يمينا أنه ما قتله ولا علم له قاتلا، فإن حلف فلا شئ عليه ثم يؤدى الدية أهل الحجر والقبيلة، فإن أبي أن يحلف ألزم الدم، فإن قتل في عسكر أو سوق فديته من بيت مال المسلمين.
وكل من ضرب متعمدا فتلف المضروب بذلك الضرب فهو عمد، والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمي بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا.
والدية في النفس ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل على حسب أهل الدية إن كانوا من أهل العين ألف دينار وإن كانوا من أهل الورق فعشرة آلاف درهم وإن كانوا من أهل الإبل فمائة من الإبل.
وكل ما في الانسان منه واحد ففيه دية كاملة وكل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية تامة وفي إحديهما النصف، وجعل دية الجراح في الأعضاء على حسب ذلك فدية كل عظم يكسر تعلم ما في دية القسم فدية كسره خمس ديته ودية موضحته ربع دية كسره.
باب العين:
فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته بحساب ذلك، والقسامة على هذه ستة نفر، فإن كان ما ذهب من بصره السدس حلف وحده وأعطي، وإن كان ثلث بصره حلف وحلف معه رجل، وإن كان نصف بصره حلف وحلف معه رجلان، وإن كان ثلثي بصره حلف وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان خمسة أسداس بصره حلف وحلف معه أربعة رجال، وإن كان بصره كله حلف وحلف معه خمسة رجال، فإن لم يوجد من يحلف معه وعسر عليه بهذا الحساب لم يعط إلا ما حلف عليه.