الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم، فقال: اللهم اشهد.
وروي عنه ص أنه أتى بقتيل وجد بين دور الأنصار فقال: هل يعرف؟ قالوا: نعم يا رسول الله؟ قال: لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن أكبها الله في نار جهنم.
وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ع أنه قال: من الكبائر قتل المؤمن عمدا والفرار من الزحف وأكل الربا بعد البينة وأكل مال اليتيم ظلما والتعرب بعد الهجرة ورمى المحصنات الغافلات المؤمنات.
وروي عن النبي ص أنه مر بقتيل فقال: من هذا، فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال: والله الذي نفسي بيده لو اشترك فيه أهل السماء والأرض لأكبهم الله في النار.
وروي عن النبي ص أنه قال: دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا وفي بلدكم هذا.
باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك:
القتل على ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه العمد.
فأما العمد المحض: فإن يكون القاتل عامدا في قتل المقتول بآلة تقتل غالبا مثل السكين والسيف والحجر الثقيل واللت وما أشبه ذلك عامدا في قصده وهو أن يقصد بذلك قتله، فإذا كان عامدا في قصده عامدا في فعله كان القتل عمدا محضا.
وأما الخطأ المحض: فهو القتل الذي لا يشبه شيئا من العمد بأن يكون مخطئا في فعله مخطئا في قصده مثل أن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فقد أخطأ في الأمرين جميعا.