وقيل: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث.
وأما الجرح فديته على النصف من دية أمثالها في الرأس.
وأما الضرب فإن ضربها حتى أسود أو أخضر أو احمر ففيه نصف ما في أمثالها في الوجه.
وأما الظفر فلم يخل: إما عاد أو لم يعد، فإن عاد أبيض ففي كل واحد خمسة دنانير وإن عاد أسود أو لم يعد أصلا ففي كل واحد عشرة دنانير.
الرجل: حكمها حكم اليد في وجوب القصاص وكمية الدية في الصحيحة والشلاء وفي القطع من المفصل وغير المفصل وقطع أصابعها وأناملها وفي الفك والكسر والرض والجرح والضرب وغير ذلك، وحكم الحر والحرة سواء ما لم يبلغ ثلث الدية فإذا بلغت عاد أرش الحرة إلى النصف من أرش الحر وسقط الاقتصاص إلا بعد رد الفاضل.
فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها:
من دعا غيره ليلا وأخرجه من منزله ولم يرده إليه ولا رجع هو ولم يعرف خبره حيا أو وجد ميتا أو قتيلا ولم يقم الداعي بينة على أنه مات حتف أنفه أو قتله غيره ضمن ديته في الموت ولزمه القصاص في القتل إذا لم يدع البراءة من قتله.
وإذا سلم ولد من ظئر وأنامته بجنبها فانقلبت عليه فمات وقد طلبت الظؤورة للفخر لزمها الدية وإن طلبتها للفقر لزمت عاقلتها.
وإذا مر رجل بين الرماة وبين الغرض فأصابه سهم وقد حذره الرامي لم يضمن وإن لم يحذره وكان في ملكه وقد دخل عليه بغير إذنه فكذلك، وإن دخل عليه باذنه إن كان في غير ملكه ولم يحذره فديته على عاقلته.
وقضى على ع في أربعة نفر شربوا فسكروا وأخذوا السلاح فاقتتلوا فقتل منهم اثنان وجرح اثنان: بأن دية المقتولين على المجروحين، ووضع أرش جراحهما عن الدية وإن مات أحد المجروحين لم يكن له على أولياء المقتولين شئ