منهم واحدا ويرد الباقون على وارثه مقدار ما كان نصيبهم لو طولبوا بالدية وبين أن يقتلهم جميعا بعد أن يؤدى إلى ورثة المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية.
وإذا قتل اثنان واحدا بسيفين أو ضربتين مختلفين فيكون القتل حادثا عن ضربهما كان الحكم فيهما ما تقدم سواء، فإن كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.
وإذا اشترك اثنان في قتل انسان فقتله واحد منهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وحبس الممسك في السجن حتى يموت ويضرب في كل سنة خمسين سوطا، وإن كان معهما من ينظر إليهما سملت عيناه.
فإن قتلت امرأتان رجلا عمدا قتلتا به جميعا، فإن قتله منهن أكثر منهما كان لولي الدم قتلهن كلهن ويؤدى ما يفضل عن دية صاحبه إلى أوليائهن يقتسمونه بينهن بالحصص، فإن كان قتلهن له خطأ كانت الدية على عاقلتهن بالسوية.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء الدم قتلهما جميعا ويردوا إلى أولياء الرجل نصف ديته، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم ذلك ويأخذون نصف الدية وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم ذلك وترد المرأة على أولياء الرجل نصف ديتها، فإن أراد أولياء الدم الدية كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة، وإذا كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما نصفين بالسوية.
وإذا قتل رجل حر ومملوك رجلا حرا عمدا كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما ويؤدوا إلى سيد المملوك ثمنه وبين أن يقتلوا الحر ويؤدى سيد المملوك إلى ورثته نصف الدية أو يسلم المملوك إليهم، فإن اختاروا استرقاقه استرقوه وإن اختاروا قتله قتلوه وليس لسيد المملوك على الحر سبيل، فإن اختاروا الدية كانت على الحر وعلى سيد العبد نصفين أو يسلم السيد المملوك إليهم فيكون رقا لهم ويؤخذ من الحر نصف الدية، فإن كان قتلهما له خطأ كان نصف الدية على عاقلة الرجل والنصف الآخر على سيد المملوك أو يسلمه إلى أولياء الدم يسترقونه ولا يجوز لهم