الثالث لأهل الرابع الدية كاملة.
وروى أبو بصير عن أبي عبد الله ع قال: قضى أمير المؤمنين في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لأن كل واحد منهم ضامن صاحبه.
باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:
من قلب على رأس انسان ماء حارا فامتعط شعره فلم ينبت كان عليه الدية كاملة، فإن نبت ورجع إلى ما كان عليه أرشه حسب ما يراه الإمام، فإن كان امرأة كان عليها ديتها إذا لم ينبت الشعر، فإن نبت كان عليها مهر نسائها.
وفي الحاجبين إذا أذهب شعرهما خمسمائة دينار، وفي كل واحد منهما مائتان وخمسون دينارا.
وفي شفر العين الأعلى ثلث دية العين مائة وستة وستون دينارا وثلثا دينار، وفي شفر العين الأسفل نصف دية العين مائتان وخمسون دينارا.
وفي العينين الدية كاملة وفي كل واحدة منها نصف دية النفس وفي نقصان ضوءهما بحساب ذلك.
فإن ادعى النقصان في إحدى العينين اعتبر مدى ما يبصر بها من أربع جوانب بعد أن تشد الأخرى، فإن تساوى صدق وإن اختلف كذب ثم يقاس ذلك إلى العين الصحيحة فما كان بينهما من النقصان أعطي بحساب ذلك بعد أن يستظهر عليه بالأيمان حسب ما قدمناه في باب القسامة.
وإن ادعى النقصان في العينين جميعا قيس عيناه إلى عيني من هو من أبناء سنه وألزم ضاربه ما بينهما من التفاوت ويستظهر عليه بالأيمان، ولا يقاس عين في يوم غيم ولا في أرض مختلفة الجهات في الضوء والظلمة بل يقاس في أرض مستقيمة.
ومن ادعى ذهاب بصره وعيناه مفتوحتان صحيحتان ولا يعلم صدق قوله حلف حسب ما قدمناه، وقد روي: أنه يستقبل بعينيه عين الشمس فإن كان كما قال