وإذا كان البعير بين أربعة نفر فعقل واحد منهم يده فتخطى إلى بئر فوقع فيها فاندق كان على الشركاء الثلاثة للذي عقله ربع قيمته، لأنه حفظ وضيع عليه الباقون بترك عقالهم إياه.
وإذا فقأ عين بهيمة كان عليه ربع قيمتها.
وإذا جنت بهيمة انسان على غيره جناية أو على بهيمة فإن كانت الجناية بتفريط وقع منه في حفظها أو تعد في استعمالها كان عليه ضمان جنايتها كائنا ما كان وإن كان بغير ذلك لم يكن عليه شئ، فمن ذلك جناية غنم الانسان على زرع فإنه إن كان ترك حفظها ليلا حتى دخلته وأكلته وأفسدته كان عليه ضمان ذلك وإن كان إفسادها كذلك نهارا من غير سبب لم يكن عليه شئ.
وإذا أتلف انسان على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز له تملكها مثل العيدان والطنابير وآلات الزمر وما أشبه ذلك لم يكن عليه شئ، فإن أتلف من ذلك شيئا على ذمي في حرزه كان عليه ضمانه.
باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم:
إذا قصد انسان غيره يريد نفسه أو ماله فدفعه المقصود إليه عن نفسه فأدى الدفع له إلى قتله كان دمه هدرا.
ومن مات في زحام على جسر أو على عبور موضع أو في يوم عرفة أو يوم جمعة أو ما أشبه ذلك من المواضع التي يزدحم الناس عليها (فيها - خ ل) ولا يعرف له قاتل وكان له ولي يطلب ديته كان ديته على بيت المال، فإن لم يكن له ولي فلا دية له.
وإذا وجد قتيل في قرية أو قبيلة أو وجد على باب دار قوم ولا يعرف له قاتل ويكونون متهمين بقتله ويمتنعون من القسامة كانت ديته على أهل تلك القرية أو القبيلة أو الدار، فإن لم يكونوا متهمين أو أجابوا إلى القسامة لم يكن عليهم شئ وكانت ديته على بيت المال.