كان عليه منها واحدة ما وجدوا الباقي في ذمته إلى أن يموت أو يقدر عليه إن شاء الله.
باب ضمان النفوس:
ومن أخرج إنسانا من منزله ليلا إلى غيره فهو ضامن لنفسه إلى أن يرده إليه أو يرجع هو بعد خروجه، فإن لم يرجع ولم يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد مقتولا كان لأوليائه القود منه إلا أن يفتدي نفسه بالدية ويختار القوم قبولها منه وإن وجد ميتا فادعى أنه مات حتف أنفه لزمته الدية دون القود، فإن ادعى أن إنسانا أعرض له فقتله طولب بإحضار القاتل وإقامة البينة عليه فإن فعل ذلك برئ من دمه وإن لم يفعل قيد به ولم يلتفت إلى دعواه، وقد قيل: إنه إذا أنكر القتل ولم تقم به بينة عليه لم يقتل به لكنه يضمن الدية، وهذا أحوط في الحكم إن شاء الله.
ومن ائتمن على صبي له ظئر أو غيرها فسلمه المؤتمن إلى غيره فلم يعرف له خبر كان ضامنا لديته، فإن وجد مقتولا وعرف قاتله قيد به وإن لم يعرف كانت الظئر ضامنة لديته أو غيرها ممن سلم إليه إن كان مؤتمنا عليه.
وإذا سلم الانسان صبيا إلى ظئر لترضعه فغابت به دهرا ثم جاءت بصبي لم يعرفه أبواه وقالت لهما: هذا ابنكما، فعليهما تصديقها لأنها مؤتمنة اللهم إلا أن تأتي بمن يعلمان أنه ليس بولدهما فلا يجب قبول قولها وتضمن الدية حتى تأتي به بعينه أو بمن يشكل الأمر فيه وتزعم أنه ولد القوم فحينئذ تبرأ من الضمان على ما ذكرناه.
وإذا نام الصبي إلى جنب الظئر فانقلبت عليه في النوم فقتلته لم يجب عليها بذلك القود وكانت ضامنة لديته، وكذلك من انقلب في منامه على طفل فقتله على غير تعمد لم يقد به لكنه يفديه بالدية المغلظة حسب ما بيناه.
والرجل إذا أعنف على امرأته فماتت من ذلك كان عليه ديتها مغلظة ولم يقد بها، وإذا أعنفت هي على زوجها فضمته إليها ونحو ذلك من الفعل الذي لا يقصد