غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار، فإن قطعت روثة الأنف فاستؤصلت فديتها خمسمائة دينار، فإن نفذت في الأنف نافذة لا تنسد فديتها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، فإن عولجت فصلحت وانسدت ففيها خمس دية الأنف مائتا دينار، فإن كانت النافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فعولجت وبرأت والتأمت فديتها عشر دية الأنف مائة دينار.
وإذا شقت الشفتان حتى بدت الأسنان ولم تبرأ فدية شقهما ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فإن عولجت فبرأت والتأمت فديتها خمس دية النفس، وفي شق إحديهما بحساب ديتهما فإن التأمت وصلحت ففيها خمس ديتها خاصة.
وحكم العظم إذا كسر فلم ينجبر على ما قدمناه، وديته إذا جبر فصلح على غير عيب فيه ولا قطع شئ منه أربعة أخماس كسره، وفي رضه ثلث دية عضوه فإن صلح على غير عيب فديته أربعة أخماس رضه، فإن فك عظم من عضو فتعطل به العضو فديته ثلثا دية العضو فإن جبر فصلح والتأم فديته أربعة أخماس دية فكه، وعلى هذا المثال في جميع كسر الأعضاء ورضها ونقلها وفكها يكون الحكم إن شاء الله.
وفي نقل عظام الأعضاء لفسادها مثل ما في نقل عظام الرأس بحساب دية العضو الذي نقل منه إن شاء الله، ولتفصيل أحكام الديات كتب مصنفة قد شرح فيها القول وبسط على الاستقصاء فيها منها كتاب " ظريف بن ناصح " وكتاب " علي بن رئاب " وغيرهما من المشايخ الفقهاء مأثورة عن الصادقين ع لم يحتمل كتابنا هذا نقل جميع ما فيها إليه وفيها أثبتناه منه مقنع في معرفة ما أردنا بيانه إن شاء الله.
باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها:
والإتلاف لأنفس الحيوان على ضربين: أحدهما يمنع من الانتفاع به بعده والثاني لا يمنع من ذلك.