سبيل.
والمتهم بالقتل ينبغي أن يحبس ستة أيام، فإن جاء المدعي ببينة أو فصل الحكم معه وإلا خلي سبيله.
ومن قتل رجلا ثم ادعى أنه وجده مع امرأته أو في داره قتل به أو يقيم البينة على ما قال.
باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا:
إذا قتل اثنان واحدا أو أكثر منهما عمدا كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوا واحدا منهم يختارونه ويؤدى الباقون على ورثته مقدار ما كان يصيبهم لو طولبوا بالدية، فإن اختار أولياء المقتول قتلهم جميعا كان لهم ذلك إذا أدوا إلى ورثة المقتولين المقادين ما يفضل عن دية صاحبهم يتقاسمونه بينهم بالسوية.
وإذا قتل نفسان واحدا بضربتين مختلفتين أو متفقتين بعد أن يكون القتل يحدث عن ضربهما كان الحكم فيه سواء لا يختلف، فإن كان قتلهما خطأ كانت الدية على عاقلتهما بالسوية.
وإذا اشترك نفسان في قتل رجل فقتله أحدهما وأمسكه الآخر قتل القاتل وحبس الممسك حتى يموت، فإن كان معهما ثالث ينظر لهما سملت عينه.
وإذا قتلت امرأتان رجلا عمدا قتلتا به جميعا، فإن كن أكثر من اثنتين كان لهم قتلهن ويؤدوا ما يفضل عن دية صاحبهم على أوليائهن يقسمونه بينهم بالحصص، وإن كان قتلهن خطأ كانت على عاقلتهن بالسوية.
فإن قتل رجل وامرأة رجلا كان لأولياء المقتول قتلهما جميعا ويؤدون إلى أولياء الرجل نصف ديته خمسة آلاف درهم، فإن اختاروا قتل المرأة كان لهم قتلهما ويأخذون من الرجل خمسة آلاف درهم وإن اختاروا قتل الرجل كان لهم قتله وتؤدي المرأة إلى أولياء الرجل نصف ديتها ألفين وخمسمائة درهم، فإن أراد أولياء المقتول الدية كان نصفها على الرجل ونصفها على المرأة سواء، وإن كان قتلهما