باب الذكر والأنثيان: دية الأنثيين ألف دينار، وقد روي: أن أحدهما تفضل على الأخرى وأن الفاضلة هي اليسرى لموضع الولد. فإن فحج فلم يقدر على المشي إلا مشيا لا ينفعه فأربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، وفي الذكر ألف دينار.
باب الفخذين:
ديتهما ألف دينار دية كل واحد منهما خمسمائة دينار، وإذا كسرت الفخذ فجبرت على غير عثم ولا عيب فخمس دية الرجل مائتا دينار، وإن عثمت الفخذ فديتها ثلث دية النفس، ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها، وإن كانت قرحة لا تبرئ فثلث دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها.
باب الركبتين:
وفي الركبتين إذا كسرت وجبرت على غير عثم خمس دية الرجل، فإن انصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها وموضحتها ربع دية كسرها ونقل عظامها مائة دينار وخمسة وسبعون دينارا ودية نقبها ربع دية كسرها، فإن رضت فعثمت فثلث دية النفس، فإن فكت فثلاثون دينارا.
باب الساقين:
إذا كسرت الساقان فجبرت على غير عثم ولا عيب ففيهما مائتا دينار، ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها، وموضحتها ربع دية كسرها، ونقل عظامها مثل ذلك ربع دية كسرها، وفي نقبها نصف دية موضحتها وهو خمسة وعشرون دينارا، والقرحة التي لا تبرأ فيها ثلاثة وثلاثون دينارا، فإن عثمت الساق فثلث دية النفس.