اندملت لم تزد على ما وجب بالجناية شيئا وإنما يستقر الاندمال ما كان وجب بالجناية فلذلك كان الاعتبار بحال الاستقرار كما ذكرناه.
مسألة: إذا ضرب انسان بطن امرأة فألقت جنينا وادعت أنها ألقته من ضربته لها وأنكر هو ذلك ما الحكم فيه؟
الجواب: الحكم في ذلك أن القول قوله مع يمينه لأن الأصل أنه ما ضربها وعليها هي البينة في ذلك لأنها هي المدعية للضرب.
مسألة: المسألة بعينها واعترف بالضرب وأنكر أن هذا الجنين أسقطته وادعى أنها التقطته ما الحكم في ذلك؟
الجواب: المقبول في ذلك قوله مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة وعليها البينة لأن ذلك مما يتعذر إقامته فيما ادعته.
مسألة: المسألة واعترف بالضرب والإسقاط واختلفا فقالت: أسقطت من ضربك، وقاله هو: بل كان الإسقاط من غير ذلك ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا كانت المرأة أسقطت الجنين عقيب الضرب كان المقول قولها وكان عليها الضمان لأن الظاهر أن الجنين سقط من ضربه، وكذلك القول فيه إذا كان الإسقاط بعد أيام ويثبت لها بينة بأنها لم يكن تزل عليلة متألمة عن الضرب حتى سقط، وإن لم يكن لها بذلك بينة كان القول قوله مع يمينه لأنه يحتمل أن يكون الإسقاط من الضرب ومن غيره والأصل براءة الذمة.
مسألة: إذا أسقطت المرأة الجنين فقال الوارث له للجاني: من يستهل فعليك الدية، وقال الجاني: لم يستهل فليس على فيه إلا ديته ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا اختلفا كما ذكر كان القول قول الجاني مع يمينه لأن الأصل أنه ما استهل والأصل براءة الذمة.
مسألة: المسألة واختلفا كذلك ثم أقام الجاني البينة على أنه خرج ميتا وأقامها الوارث على أنه استهل أي البينتين يقدم وعلى أيهما يعول؟
الجواب: إذا اختلفا كذلك كان المقدم والمعول عليه بينة الوارث لأنها تضمنت