الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٢٤ - الصفحة ١٧٠
وإذا قتل المسلم كافرا لم يقتل المسلم به، وإذا قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل بالمقتول، وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فإن كان عبده كان عليه التعزير والكفارة وإذا كان عبد غيره كان عليه مع التعزير والكفارة قيمة العبد لسيده.
وإذا قتل عبد عبدا كان لسيد المقتول القود وهو مخير بين ذلك وبين العفو، فإن قتل فقد استوفى حقه وإن عفا على مال تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل وسيده مخير بين أن يفديه وبين تسليمه للبيع، فإن فداه فقد أخذ سيد المقتول حقه وإن سلمه للبيع وبيع بما يكون وفقا لقيمة المقتول وأخذه سيده فذاك حقه وإن بيع بأقل من قيمة المقتول لم يكن على سيده غير ذلك وإن بيع بأكثر كان الفاضل لسيده، وإذا كانت قيمته أكثر وأراد سيده أن يفديه كان له ذلك وإن أراد تسليمه للبيع كان ذلك له أيضا، فإن فداه جاز ذلك وإن سلمه للبيع وأمكن أن يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان الباقي لسيده وإن لم يكن إلا ببيع جميعه بيع جميع ذلك وأخذ من قيمة أرش الجناية ويكون الباقي لسيده.
وإذا قتل عبد عبدين لاثنين لكل واحد منهما عبد فإن عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما ويكون سيده مخيرا على ما تقدم ذكره، ودية العبد قيمته ما لم يزد على دية الحر فإن زادت قيمة أحدهما على ذلك ردت إلى دية الحر.
وإذا تداعى رجلان لقيطا لم نلحقه بواحد منهما إلا بالقرعة فإذا أقرعنا بينهما ألحقناه بمن خرجت القرعة له، وإن قتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يكن على واحد منهما قود لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو أباه، فإن رجعا عن الاعتراف به لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر لأنهما قد اتفقا على أن هذا أبوه فحكمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما وسقط الآخر، فأما أبوه فلا قود عليه وعليه لوارث الولد نصف الدية وأما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود بعد أن يرد على ورثته نصف الدية، فإن عفا عنه سقط عنه
(١٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فقه الرضا 1
2 باب الديات 3
3 باب العين 4
4 الأذن 5
5 الصدع 5
6 أشفار العين 5
7 الحاجب 5
8 الأنف 5
9 الشفه 6
10 الحد اللسان 6
11 الأسنان، الرأس 7
12 الترقوة، المنكبين العضد 8
13 زند اليد والكف 8
14 الأصابع والعضد والأشاجع 9
15 الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع والبطن والورك 10
16 الذكر والأنثيان 11
17 الفخذين، الركبتين الساقين 11
18 الأصابع من الرجل والعصب التي فيها القدم 12
19 دية النفس، المرأة 12
20 أهل الذمة والعبيد 12
21 المقنع 15 باب الديات 17
22 الهداية 29 باب الديات 31
23 المقنع 33 باب القضاء في القصاص والديات 35
24 باب البينات على القتل 37
25 باب القضاء في اختلاف الأولياء 38
26 باب القود بين النساء والرجال والمسلمين والكفار والعبيد والأحرار 38
27 باب القضاء في قتيل الزحام 40
28 باب القاتل في الحرم وفي الشهر الحرام 42
29 باب ضمان النفوس 44
30 باب قتل السيد عبده والوالد ولد 46
31 باب الاشتراك في الجناية 46
32 باب الاشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتلى 47
33 باب دية الأعضاء والجوارح 49
34 باب القصاص 53
35 باب الحوامل والحمول وجوارح النساء والرجال والعبيد والأحرار والمسلمين والكفار والقصاص بينهم في الجنايات 55
36 باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء 57
37 باب الجنايات على الحيوان من البهائم وغيرها 58
38 الإنتصار 63
39 القصاص والديات وما يتصل بذلك 65
40 وفيه ثلاثة عشر مسألة المسائل الناصريات 79
41 المسائل الناصريات 79
42 الديات المسألة الخامسة والثمانون والمائة 81
43 إلى المسألة الثامنة والثمانون والمائة 84
44 الكافي 85
45 الضرب الخامس من الأحكام 87
46 القصاص الضرب السادس ديات الأنفس 94
47 الضرب السابع 102
48 النهاية 105
49 اقسام القتل وما يجب فيه من القوة والدية 107
50 باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء 111
51 باب الواحد يقتل اثنين أو أكثر منهما أو الاثنين والجماعة يقتلون واحدا 114
52 باب القود بين الرجال والنساء والعبيد الأحرار والمسلمين والكفار 116
53 باب من لا يعرف قاتله ومن لا دية له إذا قتل والقاتل في الحرم والشهر الحرام 120
54 باب ضمان النفوس و غيرها 122
55 باب الاشتراك في الجنايات 126
56 باب ديات الأعضاء والجوارح والقصاص فيها 127
57 باب القصاص و ديات و الشجاج باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو شئ من أعضائه باب الجنايات على الحيوان 137
58 المراسم العلوية 139
59 ذكر أحكام الجنايات 141
60 ذكر ضمان النفوس 145
61 ذكر الجناية علي الحيوان 147
62 ذكر الجنابة على ما هو دون النفس من الأعضاء 147
63 ذكر أحكام الجراح والشجاج وما يتبع ذلك 151
64 جواهر الفقه 151
65 مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما 153
66 وفيه ستة وثلاثون أسئلة وأجوبة 163
67 المهذب تحريم القتل وسفك الدماء بغير حق 165
68 باب أقسام القتل وتفصيل ما فيه من الدية وأحكام ذلك 166
69 باب البينات على القتل 198
70 باب العاقلة 202
71 باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه 206
72 باب الجنايات على الحيوان 207
73 باب ما لا دية فيه ولا قود ومن لا يعرف قاتله والقاتل في الحرم والأشهر الحرم 208
74 فقه القرآن 211
75 باب القتل العمد وأحكامه 213
76 باب القتل الخطاء المحض 223
77 باب القتل الخطاء شبيه العمل 229
78 باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها 230
79 باب الزيادات 235
80 غنية النزوع 241 كتاب الجنايات 243
81 فصل في الديات 249
82 الوسيلة 257 فصل في بيان أقسام القتل 259
83 فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض 260
84 فصل في بيان قتل الخطاء المحض 265
85 فصل في بيان حكم القتل إذا لم يعرف قاتله 267
86 فصل في بيان أحكام الشجاج والجراح وما يصح فيه القصاص ما لا يصح وكيفية الاقتصاص وأحكام الديات وما يتعلق بذلك 269
87 فصل في بيان ضمان النفوس والاشتراك في الجنايات وغيرها 279
88 فصل في بيان دية الجنين والميت 280
89 فصل في بيان أحكام الشهادات على الجنايات وأحكام القسامة 282
90 إصباح الشيعة 278 الديات 289
91 الجنايات 297