وإذا قتل المسلم كافرا لم يقتل المسلم به، وإذا قتل الكافر كافرا وأسلم القاتل لم يقتل بالمقتول، وإذا قتل الحر عبدا لم يقتل به سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره، فإن كان عبده كان عليه التعزير والكفارة وإذا كان عبد غيره كان عليه مع التعزير والكفارة قيمة العبد لسيده.
وإذا قتل عبد عبدا كان لسيد المقتول القود وهو مخير بين ذلك وبين العفو، فإن قتل فقد استوفى حقه وإن عفا على مال تعلقت قيمة المقتول برقبة القاتل وسيده مخير بين أن يفديه وبين تسليمه للبيع، فإن فداه فقد أخذ سيد المقتول حقه وإن سلمه للبيع وبيع بما يكون وفقا لقيمة المقتول وأخذه سيده فذاك حقه وإن بيع بأقل من قيمة المقتول لم يكن على سيده غير ذلك وإن بيع بأكثر كان الفاضل لسيده، وإذا كانت قيمته أكثر وأراد سيده أن يفديه كان له ذلك وإن أراد تسليمه للبيع كان ذلك له أيضا، فإن فداه جاز ذلك وإن سلمه للبيع وأمكن أن يباع منه بقدر ما تعلق برقبته كان الباقي لسيده وإن لم يكن إلا ببيع جميعه بيع جميع ذلك وأخذ من قيمة أرش الجناية ويكون الباقي لسيده.
وإذا قتل عبد عبدين لاثنين لكل واحد منهما عبد فإن عفوا على مال تعلق برقبته قيمة كل واحد منهما ويكون سيده مخيرا على ما تقدم ذكره، ودية العبد قيمته ما لم يزد على دية الحر فإن زادت قيمة أحدهما على ذلك ردت إلى دية الحر.
وإذا تداعى رجلان لقيطا لم نلحقه بواحد منهما إلا بالقرعة فإذا أقرعنا بينهما ألحقناه بمن خرجت القرعة له، وإن قتلاه قبل إلحاقه بأحدهما لم يكن على واحد منهما قود لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون هو أباه، فإن رجعا عن الاعتراف به لم يقبل رجوعهما لأنه قد حكم بأن أحدهما أبوه فلا يقبل رجوعه، فإن رجع أحدهما وأقام الآخر على اعترافه ثبت نسبه من المعترف وانتفى عن المنكر لأنهما قد اتفقا على أن هذا أبوه فحكمنا بقولهما أن أحدهما أبوه باعترافهما وسقط الآخر، فأما أبوه فلا قود عليه وعليه لوارث الولد نصف الدية وأما الآخر فهو أجنبي شارك الأب في قتل ولده فعليه القود بعد أن يرد على ورثته نصف الدية، فإن عفا عنه سقط عنه