باب دية الجنين والميت إذا قطع رأسه أو بعض أعضائه:
دية الجنين تلزم بحسب ما تلقيه أمه وذلك على وجوه منها: أن يضرب انسان بطن امرأة حامل أو يضربها بحيث تلقي ما في بطنها فتلقى ذلك نطفة ففيه عشرون دينارا، فإن ألقته علقة كان عليه فيه أربعون دينارا، فإن ألقته مضغة كان فيه ستون دينارا، فإن ألقته وفيه عظم كان فيه ثمانون دينارا، فإن ألقته وقد اكتسى لحما وكمل خلقه ولم ينشأ فيه الروح كان فيه مائة دينار، فإن ألقته فيما بين شئ من هذه الوجوه الخمسة كان فيه بحساب ذلك.
وإذا ألقت المرأة جنينا وادعت حياته وأنكر الجاني ذلك كان عليها البينة والقول قول الجاني مع يمينه بأنه كان ميتا.
وإذا ضرب رجل امرأة فادعت أنها ألقت جنينا وأنكر الجاني ذلك كان القول قوله مع يمينه، فإن ثبت لها بذلك بينة حكم لها بها.
وإذا قتلت امرأة وهي حامل ومات الولد في بطنها ولم يعلم هل هو ذكر أو أنثى كان على الجاني دية امرأة كاملة وفي ولدها نصف دية رجل ونصف دية امرأة، تكون جملة ذلك اثنا عشر ألف درهم وخمس مائة درهم.
وإذا قطع شئ من جوارح الجنين - الذي ليس بحي - وأعضائه كان فيه الدية من حساب جوارح الجنين الذي ليس بحي وهي مائة دينار.
وإذا شربت امرأة دواء لتلقي ما في بطنها وألقتها كان عليها الدية بحساب ما قدمنا ذكره لوارث المولود دونها.
ودية الجنين الذمي عشر دية أبيه، وما يكون من أعضائه بحساب ذلك.
ودية جنين الأمة إذا كانت حاملا من مملوك عشر قيمتها وما كان منه فبحسابه، وفي جنين البهيمة عشر قيمتها، وفيما كان دون ذلك فبحسابه.
وإذا أفزع انسان رجلا وهو يجامع فعزل عن المرأة كان عليه لضياع النطفة عشر دية الجنين وهو عشرة دنانير، فإن عزل الرجل عن زوجته الحرة غير المجنونة بغير إذنها كان عليه مثل ما تقدم من دية ضياع النطفة عشرة دنانير، فإن عزل عن الأمة لم