أخذ الدية فتركها في بيت المال، وليس له أن يعفو لأن ديته لبيت المال كما أن جنايته على بيت المال.
ومن قتل خطأ أو شبيه عمد ولم يكن له أحد كان للإمام أخذ ديته وليس له أكثر من ذلك.
ومن عفا عن الدم فليس له بعد ذلك المطالبة به فإن قتل بعد ذلك القاتل كان ظالما متعديا، ومن قبل الدية ثم قتل القاتل كان كذلك وكان عليه القود.
وإذا قتل الأب ولده خطأ كانت ديته على عاقلته يأخذها منهم الورثة دون الأب القاتل لأنا قد بينا: أن القاتل إن كان عمدا فإنه لا يرث من التركة شيئا وإن كان خطأ فإنه لا يرث من الدية شيئا - على ما بيناه - ومتى لم يكن له وارث غير الأب فلا دية له على العاقلة على حال.
وإن قتله عمدا أو شبيه عمد كانت الدية عليه في ماله خاصة ولا يقتل به على وجه وتكون الدية لورثته خاصة، فإن لم يكن له وارث غير الأب القاتل كانت الدية عليه لبيت المال.
وإذا قتل الابن أباه عمدا قتل به، وإن قتله خطأ كانت الدية على عاقلته ولم يكن له منها شئ على ما بيناه.
وإذا قتل الولد أمه أو قتلت الأم ولدها عمدا قتل كل واحد منهما بصاحبه، وإن قتلها خطأ كانت الدية على عاقلته على ما بيناه، ولا يرث شيئا من الدية على ما بينا القول فيه وشرحناه.
باب البينات على القتل وعلى قطع الأعضاء:
الحكم في القتل يثبت بشيئين: أحدهما قيام البينة على القاتل بأنه قتل والثاني إقراره على نفسه بذلك سواء كان القتل عمدا أو خطأ أو شبيه عمد.
والبينة نفسان مسلمان عدلان يشهدان على القاتل بأنه قتل صاحبهم، فإن لم يكن لأولياء المقتول نفسان يشهدان بذلك كان عليهم القسامة خمسون رجلا منهم