الضرب السادس من الأحكام ديات الأنفس والجوارح والجراح مستحقة بالخطا كالعمد، فدية قتل الحر المسلم ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا أو مائة من الإبل أو مائة بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة بحسب ما يملك من تجب عليه الدية، ودية الحرة المسلمة النصف من جميع ديات الحر المسلم، ودية رقيق المسلمين قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر والأمة دية الحرة فترد إليهما، ودية الحر الذمي ثمانمائة درهم وضحا، ودية الحرة الذمية نصف دية الحر الذمي، ودية رقيقهم قيمته ما لم تتجاوز قيمة العبد دية الحر الذمي والأمة دية الحرة فترد إليهما، وحال الصغار وذوي النقص حال العقلاء البالغين.
فإن كان القتل عمدا في الحل فالدية مغلظة على القاتل نفسه إن كان حرا عاقلا مائة من مسان الإبل تستأدى منه في مدة الحول، وإن كان القتل في الحرم أو في شهر حرام فقد روي: أن عليه دية وثلثا. وإن كان القاتل عبدا فالدية على سيده إن اختار فداه، وإن كان صغيرا أو مؤوفا فالدية على وليه.
فإن امتنع من أدائها في الحول أخذت قسرا إن كان القاتل أو وليه غنيا وإن كان فقيرا لم يكن للأولياء إلا القود من العاقل الحر أو العبد أو النظرة بالدية أو العفو، وكذلك الحكم في من لا يصح منه القود.
وإن كان القاتل ذميا لمسلم قتل وأخذ الدية من ورثته ولا يجوز العفو عنه.
ودية الخطأ على العاقلة، وعاقلة الحر المسلم عصبته وعاقلة الرقيق مالكه وعاقلة