وإذا أفلتت دابة فرمحت إنسانا فقتلته أو كسرت شيئا من أعضائه لم يكن على صاحبها شئ.
ومن وطئ امرأته في دبرها فألح عليها فماتت كان عليها ديتها، ومن تطبب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليه وإلا فهو ضامن.
وإذا ركب اثنان دابة فجنت جناية على ما ذكرناه كان أرشها عليهما بالسوية، وروي: أن أمير المؤمنين ع ضمن ختانا قطع حشفة غلام.
باب الاشتراك في الجنايات:
روى الأصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين ع في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى قمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى: أن ديتها نصفان بين الناخسة والمنخوسة.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة شربوا فسكروا وأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين وقضى دية المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وروى السكوني عن أبي عبد الله ع قال: رفع إلى أمير المؤمنين ع ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى ع بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة.
وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر ع قال: قضى أمير المؤمنين ع في أربعة نفر اطلعوا في زبية الأسد فخر أحدهم فاستمسك بالثاني واستمسك الثاني بالثالث واستمسك الثالث بالرابع فقضى بالأول فريسة الأسد وغرم أهله ثلث الدية لأهل الثاني وغرم الثاني لأهل الثالث ثلثي الدية وغرم