وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا الدية للثالث وعلى الثالث الدية كاملة للرابع.
وقضى ع في جارية ركبت عنق أخرى فجاءت جارية ثالثة ففرصت المركوبة فقمصت لذلك فوقعت الراكبة فاندق عنقها فألزم القارصة ثلث الدية والقامصة ثلثها الآخر وأسقط الثلث الباقي لركوب الواقعة عبثا وللقامصة.
وقضى ع في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة على اثنين بأنهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة أنهم غرقوه: أن على الاثنين ثلاثة أخماس ديته وعلى الثلاثة خمسي الدية.
وقضى ع في أربعة نفر شربوا المسكر فتباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وجرح اثنان أن على المجروحين دية المقتولين يقاصان بأرش الجراح منهما.
باب اشتراك الأحرار والعبيد والنساء والرجال والخناثى والصبيان والمجانين في القتل:
وإذا اشترك الحر والعبد في قتل حر على العمد دون الخطأ كان أولياء المقتول مخيرين بين أن يقتلوهما جميعا بصاحبهم ويؤدوا إلى سيد العبد قيمته أو يقتلوا الحر ويؤدى سيد العبد إلى ورثته خمسة آلاف درهم أو يسلم إليهم عبده فيكون رقا لهم أو يقتلوا العبد بصاحبهم خاصة فذلك لهم وليس لسيد العبد على الحر سبيل، فإن رضوا بالدية واصطلحوا عليها كان على الحر النصف منها وعلى سيد العبد النصف الآخر أو تسليم عبده إليهم يكون رقا لهم.
وإن قتلت امرأة وعبد رجلا حرا على العمد فلأولياء الحر قتلهما جميعا إن أحبوا ذلك ويردون على سيد العبد فضل قيمة عبده إن كانت أكثر من خمسة آلاف درهم وإن كانت خمسة آلاف درهم أو أقل من ذلك لم يرجعوا عليه بشئ.
وإن قتل العبد والمدبر رجلا حرا خطأ فديته على سيديهما، وإن لم يؤدياه دفع العبد والمدبر إلى أولياء المقتول فاسترقوا العبد واستخدموا المدبر حتى يموت سيده الذي دبره، فإذا مات سيده خرج عن الرق إلى الحرية ولم يكن لأحد عليه سبيل.