باب الأسنان:
اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها أربع ثنايا وأربعة أنياب وأربع رباعيات دية كل واحد من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار، وأن دية الأضراس وهي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة.
وأضراس العقل لا دية فيها إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا فذلك أربعمائة دينار، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم تسقط فديتها دية الساقط، وإذا انصدعت ولم تسقط فديتها نصف دية الساقط، وإذا انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار، وكذلك ما يزاول الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحساب الخمسة وعشرين الدينار وما نقص من أضراسه أو أسنانه على الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه.
وروي: إذا تغيرت السن إلى السواد فيه ستة دنانير وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف.
باب الرأس:
في مواضح الرأس - واحدتها موضحة - خمسون دينارا، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا، فإن كانت ناقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث، فإذا صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت، وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار وإن حلق لحيته ولم ينبت فعليه الدية وإن نبت فطالت بعد نباتها فلا شئ.