باب البينات على القتل:
ولا تقوم البينة بالقتل إلا بشاهدين مسلمين عدلين أو بقسامة: وهي خمسون رجلا من أولياء المقتول يحلف كل واحد منهم بالله يمينا أنه قتل صاحبهم، ولا يصح القسامة إلا مع التهمة للمدعى عليه، فإن لم تكن قسامة على ما ذكرناه أقسم أولياء المقتول خمسين يمينا ووجبت لهم الدية بعد ذلك.
وإذا قامت البينة على رجل أنه قتل رجلا مسلما عمدا واختار أولياء المقتول منه القود بصاحبهم تولى السلطان القود منه بالقتل له بالسيف دون غيره، ولو أن رجلا قتل رجلا بالضرب حتى مات أو شدخ رأسه أو خنقه أو طعنه بالرمح أو رماه بالسهام حتى مات أو أحرقه بالنار أو غرقه في الماء وأشباه ذلك لم يجز له أن يقاد منه إلا بضرب عنقه بالسيف دون ما سواه، ولا يعذب أحد في قود وإن عذب المقتول على ما بيناه.
وإن لم يكن لأولياء المقتول بينة على دعواهم بشاهدي عدل ووجد المدعى عليه رجلين مسلمين عدلين يشهدان له بما ينفي عنه الدعوى لم تستمع منهم قسامة وبرئ المدعى عليه من الدم بشاهديه الذين شهدا له بالبراءة منه كأنهما شهدا بأنه كان غائبا عن المصر في وقت قتل الرجل أو محبوسا أو كانا معه في عبادة الله تعالى أو شغل يمنعه من القتل في الوقت الذي ادعي عليه ذلك فيه.
وإذا قامت البينة على الانسان بأنه قتل خطأ ألزمت عاقلته الدية على ما بيناه وترجع العاقلة على القاتل، فإن كان له مال أخذت منه ما أدته عنه وإن لم يكن له مال فلا شئ لها عليه ويجب على قاتل الخطأ بعد الدية الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع أن يعتق رقبة فليصم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا إن شاء الله.
وإن تكافأت البينات في القتل فشهد رجلان مسلمان عدلان على انسان بأنه تولى قتل شخص بعينه وشهد آخران عدلان على أن المتولي لقتله شخص غير ذلك بطل القود في هذا المكان وكان دية المقتول على النفسين اللذين اختلف الشهود