باب مسائل يتعلق بالقتل والقصاص وغيرهما مسألة: إذا أرسل مسلم على نصراني سهما فأسلم قبل إصابة السهم له ثم أصابه فقتله أو على مرتد فأسلم قبل وصوله ثم أصابه أو على عبد فأعتق قبل وصوله ثم أصابه فقتله هل في ذلك قود أم لا؟
الجواب: لا قود في شئ من ذلك لأن المعتبر في القود إنما هو بالقصد إلى تناول نفس مكافئة في وقت الجناية ووقت الجناية هو حال إرسال السهم والتكافؤ في هذه الحال ليس بموجود فلا قصاص في ذلك بل فيه دية مسلم لأن الإصابة حصلت وهو مسلم محقون الدم فكان مضمونا بالدية، وكذلك القول في من أرسل السهم إليه وهو حربي وأسلم ثم أصابه فقتله.
مسألة: إذا أكره الانسان - خليفة الإمام كان أو غيره - مراهقا على قتل الانسان فقتله المراهق هل عليه القود أم لا؟
الجواب: القتل عندنا لا يستباح بالإكراه فمن قتل غيره بإكراه مكره له على ذلك أو أمر آمر له به كان على القاتل القود دون المكره والآمر، فإذا كان كذلك قلنا ها هنا: إن القود على آمر المراهق لأنه إذا جاز عشر سنين كان عمده عمدا ووجب عليه القود فإن لم يكن بلغ عشر سنين كان عمده وخطأه سواء ووجب الدية على عاقلته.
مسألة: انسان يجنى عليه بقطع يده فقطع يده فقطع هو يد الجاني ثم سرى القطع إلى الجاني ثم سرى القطع إلى المجني عليه فهلك الجاني قبل موت المجني