كتاب الجنايات الجناية ضربان: قتل وغير قتل. فالقتل ثلاثة أضرب: عمد محض وخطأ محض وخطأ شبيه العمد.
فالعمد المحض ما وقع من كامل العقل عن قصده إليه سواء كان بمحدد أو بقتل أو سم أو خنق أو تغريق أو تحريق. والخطأ المحض ما وقع من غير قصد إليه ولا إيقاع سببه بالمقتول كأن يرمي طائرا فيصيب إنسانا فيقتله. والخطأ شبيه العمد ما وقع من غير قصد إليه بل إلى إيقاع ما يحصل عنده مما لم تجر العادة بانتفاء الحياة بمثله كأن يقصد تأديب من له تأديبه أو معالجة غيره مما جرت العادة بحصول النفع عنده من مشروب أو فصد أو غيرهما.
والضرب الأول من القتل موجبه القود بشروط وهي: أن يكون غير مستحق وأن يكون القاتل بالغا كامل العقل فإن حكم العمد ممن ليست هذه حاله حكم الخطأ، وأن لا يكون المقتول مجنونا ولا يكون صغيرا ولا يكون القتال والد المقتول وأن لا يكون القاتل حرا والمقتول عبدا سواء كان عبد نفسه أو عبد غيره وأن لا يكون القاتل مسلما والمقتول كافرا سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا.
ويقتل الحر بالحرة بشرط أن يؤدي أولياؤها إلى ورثته الفاضل عن ديتها من ديته وهو النصف، ويقتل الجماعة بالواحد بشرط أن يؤدى ولي الدم إلى ورثتهم الفاضل عن دية صاحبه، فإن اختار ولي الدم قتل واحد منهم كان له ذلك ويؤدى المستبقون ما يجب عليهم من أقساط الدية إلى ورثة المقاد منه.