التوبة الكفارة وهي عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا على الجمع.
وأما دية قتل الخطأ فواجبة على عاقلة القاتل الذين يرثون ديته ولا يجب على من لا يرثها شئ، وذكر بعض أصحابنا: أن لهذه العاقلة الرجوع بها على مال القاتل إن كان له مال فإن لم يكن له مال لم يكن لهم عليه شئ، وإن كان للقاتل مال ولم يكن للعاقلة مال كانت الدية في مال القاتل، فإذا لم يكن للقاتل خطأ مال ولا عاقلة ولا ضامن جريرة من مولى نعمة أو مولى يضمن جريرة كانت الدية على بيت المال، ولا يجب على العاقل من دية الخطأ إلا ما قامت البينة به، فأما ما يقر القاتل به أو يصالح عليه فليس عليهم منه شئ.
وأما الدية في قتل الخطأ فهي ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل عشرون منها بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة، وروي: أن فيها خمسا وعشرين بنت مخاض وخمسا وعشرين بنت لبون وخمسا وعشرين حقة وخمسا وعشرين جذعة أو مائتان من البقر أو ألف شاة أو مائتا حلة كما سلف ذكره في قتل العمد.
ودية العمد تستأدى في سنة واحدة، ودية الخطأ تستأدى في ثلاث سنين.
ودية قتل الخطأ شبيه العمد تجب على القاتل في ماله، فإن لم يكن له مال استسعى فيها أو يبقى في ذمته حتى يوسع الله عليه، فإن هرب القاتل أو مات وكان له من الأولياء من يرث ديته أخذت منه، فإن لم يكن منهم أحد حيا كانت واجبة في بيت مال المسلمين.
والدية في ذلك مغلظة ألف دينار أو عشرة آلاف درهم أو مائة من الإبل ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة كلها يتمخض من أولادها أو مائتان من البقر " أثلاثا أيضا " أو ألف شاة مثل ذلك أو مائتا حلة، وقد ذكر بعض أصحابنا: أن هذه الدية تستأدى في سنتين.
ويجب على قاتل الخطأ محضا كان أو شبيه العمد الكفارة وهي عتق رقبة