بالقصاص منه لم يكن له أكثر من ذلك ولا يتعد في القصاص.
باب ديات الشجاج وكسر العظام والجنايات في الوجوه والرؤوس والأعضاء:
والشجاج ثمان: الحارصة وهي الخدش الذي يشق الجلد وفيها بعير، والدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم ففيها بعيران، والباضعة وهي التي تبضع اللحم وتزيد في الجناية على الدامية ففيها ثلاثة أبعرة، والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم ففيها أربعة أبعرة، والموضحة وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظم ففيها خمسة أبعرة، والهاشمة وهي التي تهشم العظم ففيها عشرة أبعرة، والناقلة وهي التي تكسر العظم كسرا يفسده فيحتاج معه الانسان إلى نقله من مكانه ففيها خمسة عشر بعيرا، والمأمومة وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية ثلاثة وثلاثون بعيرا أو ثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم على السلامة في العدد.
وحكم الشجاج في الوجه كحكمها في الرأس سواء، والقصاص في جميع الشجاج إلا المأمومة فإنه لا قصاص فيها للخطر بذلك والتعزير بتلف النفس ولكن فيها الدية على ما ذكرناه، ولا قصاص في الجائفة وهي الجراحة التي تصل إلى الجوف وفيها الدية كدية المأمومة في الشجاج.
وفي لطمة الوجه إذا احمر موضعها دينار واحد ونصف، فإن أخضر أو أسود ففيها ثلاثة دنانير، وأرشها في الجسد النصف من أرشها في الوجه بحساب ما ذكرناه.
وفي كسر عظم من عضو خمس دية ذلك العضو، وفي موضحته ربع دية كسره، وإذا كسر العظم فجبر على غير عثم ولا عيب كان ديته أربعة أخماس كسره.
وفي كسر الصلب ألف دينار، فإن جبر وبرئ على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار عشر دية كسره.
وفي الأنف إذا كسر أو قطع فاستؤصل ألف دينار، فإن كسر فجبر فصلح على