أيضا دالة عليه.
وكفارة قتل العمد بعد العفو له ببدل أو بلا بدل هذه الثلاثة والدليل عليه بعد الاجماع السنة، فإن لم يقدروا على ذلك تصدقوا بما استطاعوا وصاموا ما قدروا عليه.
باب ديات الجوارح والأعضاء والقصاص فيها:
قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص.
هذا وإن كان إخبارا من الله تعالى أنه مما كتب على اليهود في التوراة فإنه لا خلاف أن ذلك ثابت في شرعنا، وذلك لأنه إذا صح بالقرآن أو بالسنة أن حكما من الأحكام كان ثابتا في شريعة من كان قبل نبينا من الأنبياء ع ولا يثبت نسخة لا قرآنا ولا سنة فإنه يجب العمل به.
يقول الله عز وجل: فرضنا على اليهود الذين تقدم ذكرهم في التوراة أن النفس بالنفس، ومعناه إذا قتلت نفس نفسا أخرى متعمدا أنه يستحق عليها القود إذا كان القاتل عاقلا مميزا وكان المقتول مكافئا للقاتل إما أن يكونا مسلمين حرين أو كافرين أو مملوكين، فأما أن يكون القاتل حرا مسلما والمقتول كافرا أو مملوكا فإن عندنا لا يقتل به وفيه خلاف بين الفقهاء، وإن كان القاتل مملوكا أو كافرا والمقتول مثله أو فوقه فإنه يقتل بلا خلاف.
ويراعى في قصاص الأعضاء ما يراعى في قصاص النفس من التكافؤ ومتى لم يكونا متكافئين فلا قصاص على الترتيب الذي رتبناه في النفس سواء، وفيه أيضا خلاف.
ويراعى في قصاص الأعضاء التساوي أيضا، فلا تقلع العين اليمنى باليسرى ولا تقطع اليمين باليسار ولا تقطع الناقصة بالكاملة، فمن قطع يمين غيره وكانت يمين القاطع شلاء قال أبو علي: يقال له: إن شئت قطعت يمينه الشلاء أو تأخذ دية يدك، وقد ورد في أخبارنا أن يساره تقطع إذا لم يكن للقاطع يمين.
وروى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع أنه قال: دية اليد إذا قطعت