كتاب الديات مسألة الخامسة والثمانون والمائة:
في الحارصة بعير وفي الدامية بعيران وفي الباضعة ثلاثة من الإبل.
هذا صحيح والشجاج عندنا ثمان:
الحارصة وهي التي تخدش وتشق الجلد وفيها بعير واحد، والدامية وهي التي تصل إلى اللحم ويسيل منها الدم وفيها بعيران، والباضعة وهي التي تبضع اللحم وتنزل فيه وفيها ثلاثة أبعر، والسمحاق وهي التي تقطع اللحم حتى تبلغ إلى الجلدة الرقيقة المغشية للعظم وفيها أربعة أبعر، والموضحة وهي التي تقشر الجلدة وتوضح عن العظم ففيها خمسة أبعر، والهاشمة وهي التي تهشم العظم وفيها عشرة أبعر، والناقلة وهي التي تكسر العظم كسرا تفسده فيحتاج معه الانسان إلى نقله من مكانه ففيها خمسة عشر بعيرا، والمأمونة وهي التي تبلغ إلى أم الدماغ ففيها ثلث الدية ثلاث وثلاثون بعيرا وثلث الدية من العين أو الورق على السواء لأن ذلك يتحدد فيه الثلث ولا يتحدد في الإبل والبقر والغنم.
وفي بعض ما ذكرناه خلاف بين الفقهاء وفيه وفاق يطول شرحه، فإن الشافعي يذهب إلى: أن الشجاج عشر، ويذكر أنه ليس قبل الموضحة من الشجاج قصاص ولا أرش مقدر وإنما يجب فيها حكومة، ويوافق على أن في الموضحة خمس من الإبل وفي الهاشمة عشرة، والحجة فيما شرحناه من مذهبنا إجماع الفرقة المحقة الذي تقدم ذكره.