مسائل القصاص والديات وما يتصل بذلك مسألة: ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من ضرب امرأة فألقت نطفة كان عليه ديته عشرون دينارا، فإن ألقت علقة فأربعون دينارا، فإن ألقت مضغة فستون دينارا، فإن ألقته عظما مكتسيا لحما فثمانون دينارا، فإن ألقت جنينا لم ينفخ فيه الروح فمائة دينار. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ولا يعرفون هذا الترتيب الذي ذكرناه.
دليلنا على صحة ذلك إجماع الطائفة وأنه غير ممتنع أن تتعلق المصلحة بما ذكرناه فإن الأحكام تابعة للمصالح، وإن امتنعوا من جواز تعلق المصلحة بالترتيب الذي رتبناه طولبوا بالدليل على امتناعهم فإنهم لا يجدونه، فإذا أقروا بجواز تعلق المصلحة به فلا بد من ذلك.
قلنا: إذا أجمعت الطائفة على هذه الأحكام وانتشرت في رواياتها وأحاديثها وجب القول بها، وعلى أقل الأحوال يسقط التعجب الشديد منكم والشناعة، وأنكم تكثرون التعجب من أقوالنا هذه ولا وجه يقتضيه إلا الهوى.
مسألة:
ومما انفردت به الإمامية القول: بأن من أفزع رجلا وهو مخالط لزوجته حتى عزل الماء عنها لأجل إفزاعه إياه فعليه عشر دية الجنين، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يرضوا بالخلاف حتى عجبوا منه وشنعوا به، والطريقة التي ذكرناها في