وإذا اجتمع مملوكان أو ثلاثة أو أكثر من ذلك على قتل رجل حر مسلم عمدا كان لأوليائه قتلهم جميعا، فإن كان فضل قيمتهم عن دية المسلم ردوا الفضل إلى ساداتهم يقتسمونها بالسوية بينهم وإن اختاروا استرقاقهم كان لهم ذلك - والحكم في فضل القيمة ما ذكرناه إلا أن يفتديهم السادة بشئ عن القتل والاسترقاق يقع الصلح به بينهم وبين الأولياء - وإن كانت قيمتهم أقل من دية الحر لم يكن على ساداتهم أكثر من تسليمهم إلى أولياء المقتول.
والذمي إذا قتل المسلم خطأ فديته على عاقلته وإن قتله عمدا سلم بماله وولده إن كانوا صغارا إلى ورثته على ما تقدم به القول فيما سلف، وإن شارك مسلما في قتل العمد كان لأولياء المقتول قتله مع المسلم ولم يكن عليهم رد فضل ديته على ورثته لأنه بتعمده قتل المسلمين الأحرار قد خرج عن الذمة وحل دمه على كل حال.
وإذا اشترك الصبي والمجنون في قتل المسلم الحر لم يختلف الحال في الحكم عليهما لأن خطأ المجانين والصبيان وعمدهم سواء تؤخذ دية المقتول من عاقلتهما ولا يجوز القود منهما بالمقتول.
ولو قتل المجنون انسان على التعمد لم يقد به لأنه لا قود لمن لا يستقاد منه لكنه تؤخذ منه ديته على ما قدمناه، فإن كان قاتل المجنون المحكوم له بالإسلام ذميا ضربت عنقه لخروجه عن الذمة بقتل من له حكم الاسلام، فإن كان المجنون بحكم أهل الذمة ألزم القاتل الذمي ديته لأهله وعوقب بما جناه ولم يقد به.
باب دية الأعضاء والجوارح والقصاص فيها:
وكل شئ من الأعضاء في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة إذا قطع من أصله وفيما كان الأعضاء في الانسان منه اثنان ففيهما جميعا الدية بحسب دية المصاب، فإن كان ذكرا مسلما حرا فحساب ديته على ما تقدم ذكره فديته ألف دينار وإن كانت امرأة مسلمة حرة فديتها خمسمائة دينار، وقد بينا القول في دية العبد والذمي بما أغنى عن تكراره في هذا المكان فدية أعضاء هؤلاء المذكورين