حتى مات كان عليهم ديته.
وإذا وقف جماعة على زبية أسد أو شفير واد أو نهر جزار فزلت رجل أحدهم فسقط وتعلق بآخر وتعلق الثاني بثالث وتعلق الثالث برابع وهلك جميعهم كان على الأول ثلث دية الثاني وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث دية الرابع كاملة وليس على الرابع شئ لأنهم بمنزلة المشتركين في قتل الرابع والرابع لم يجن على واحد منهم، وكذلك الحكم لو كانوا أكثر من أربعة في أنه يكون نقص دية غير الأخير منهم على جميعهم.
وإذا دخل ستة غلمان الماء فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على الثلاثة بأنهم غرقوه وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فيجب أن تفرض الدية أخماسا:
على الاثنين ثلاثة أخماس الدية وعلى الثلاثة خمسا الدية.
وإذا شرب أربعة نفر خمرا فتباعجوا بالسكاكين أو غيرها فمات منهم اثنان وجرح اثنان فالحكم فيهم: أن يضرب المجروحان كل واحد منهما ثمانين جلدة ويكون عليهما دية المقتولين ثم تقاس جراحتهما وترفع من الدية، وإن مات واحد من المجروحين لم يكن على أولياء المقتولين شئ.
وإذا ركبت جارية جارية فنخستها أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت كانت الدية على الناخسة والقامصة نصفين، وروي: أن عليهما ثلثي الدية وسقط الثلث الباقي لركوب الميتة عليها، والأول أظهر.
وإذا قطع الختان حشفة غلام كان عليه ضمان ذلك.
وإذا تطبب انسان أو تبيطر فليأخذ البراءة وإلا كان ضامنا لما يحدثه من جناية.
باب البينات على القتل والقسامة:
القتل يثبت بأمرين: بينة أو إقرار.
فأما البينة فهي شهادة شاهدين عدلين بأن المدعى عليه قتل المقتول، وأما