الهواء ولا يعتبر مع تغير الرياح واختلاف الأجرام - فإن اشتبه الأمر في ذلك استظهر بامتحانه مرارا واستظهر عليه بالإيمان إن شاء الله.
باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت وأبعاضه:
وفي عين الأعور الدية كاملة إلا أن يكون قد فقئت إحدى عينه فاستحق ديتها ففي عينه الأخرى إذا فقئت نصف الدية، وفي لسان الأخرس إذا قطع ثلث الدية وفي قطع بعضه بحساب ذلك يقاس بالميل والخيط وأشباههما وليست العبرة فيه كعبرة لسان الصحيح على ما ذكرناه لأن اللسان الصحيح يعتبر بالكلام والأخرس يتعذر ذلك فيه، وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث دية اليد الصحيحة، ومن كانت عينه ذاهبة وهي قائمة غير مخسوفة فلطمه انسان فانخسفت بذلك أو كانت مفتوحة فانطبقت أو كان سوادها باقيا فذهب فعليه ربع دية العين الصحيحة لذهابه بجمالها، وفي العينين إذا أصابهما ذلك ربع ديتهما إذا كانت صحيحتين.
ومن قطع رأس ميت فعليه مائة دينار يقبضها إمام المسلمين منه أو من نصبه للحكم في الرعية ويتصدق عن الميت بها ولا يعطي ورثته منها شيئا، وفي قطع عضو من أعضائه بحساب مائة دينار في قطع رأسه كما يكون في أعضاء الحي بحساب دية نفسه وهي ألف دينار.
باب القصاص:
وفي الجناية على الانسان في جوارحه على التعمد لذلك القصاص وفي الجناية عليه خطأ الدية دون القصاص، ولا قصاص فيما يكون هلاك النفوس به على الأغلب وإنما يكون فيما يصح مع سلامة النفس في أغلب الأحوال إلا القصاص في الأنفس خاصة فإن المقصود به إتلافها كما أتلف الجاني نفس المقتول على العمد كذلك دون الخطأ حسب ما بيناه، وكل ما لا يمكن فيه القصاص ففيه الدية على ما ذكرناه،