باب أحكام القتل والشجاج وما يتعلق بذلك من القصاص والديات والقسامة وغير ذلك فصل في بيان أقسام القتل:
القتل ضربان: أحدهما يلزم به القصاص أو الدية والآخر لا يلزم به ذلك.
فالأول ثلاثة أضرب عمد محض وخطأ محض وعمد الخطأ.
فالعمد المحض ما اجتمع فيه خمسة شروط: أن يكون القاتل بالغا كامل العقل قاصدا إلى القتل وإلى المقتول بما يمكن زهاق الروح بسببه غالبا أو نادرا، سواء كان بآلة قاطعة أو مثقلة أو محرقة أو دافعة للتنفس تحبس عن الطعام والشراب أو تغريق أو اخراج الدم على وجه يقتل أو علاج الطبيب بشئ لم تجر العادة بحصول نفع فيه وموجب ذلك القود لا غير، فإن عفا الولي فله ذلك وإن طلب الدية لم يكن له ذلك إلا إذا أجابه القاتل إليه.
والخطأ المحض كل قتل اجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا عاقلا مخطئا في القصد وفي الفعل، وقتل المجنون والصبي في حكمه عمدا كان أو خطأ، وصورة الخطأ أن يرمي انسان قاصدا إلى صيد أو غيره فأصاب إنسانا فقتله أو ما شابه ذلك وموجبه الدية على العاقلة.
وعمد الخطأ أن يجتمع فيه أربعة شروط: أن يكون القاتل بالغا كامل العقل عامدا في الفعل مخطئا في القصد، وصوره أن يعمد إلى تأديب الغير أو تعلمه أو زجره بآلة لا تقتل غالبا أو يعالج الطبيب بما قد جرت به العادة بحصول النفع عنده وموجبه الدية مغلظة في مال القاتل.
والثاني ضربان: قتل بالاستحقاق وقتل لدفع الضرر.