باب الديات اعلم يرحمك الله أن الله جل وعز جعل في القصاص حياة طولا منه ورحمة لئلا يتعدى الناس حدود الله، فجعل في النطفة إذا ضرب الرجل المرأة وألقتها عشرين دينارا، فإن ألقت مع النطفة قطرة دم جعل لتلك القطرة ديناران ثم لكل قطرة ديناران إلى تمام أربعين دينارا وهي العلقة، فإن ألقت علقة وهي قطعة دم مجتمعة مشتبكة فعليه أربعون دينارا، ثم في المضغة ستون دينارا، ثم في العظم المكتسي لحما ثمانون دينارا، ثم للصورة وهي الجنين مائة دينار، فإذا ولد المولود واستهل - واستهلاله بكاؤه - فديته إذا قتل متعمدا ألف دينار أو عشرة آلاف درهم والأنثى خمسة آلاف درهم إذ كان لا فرق بين دية المولود والرجل.
وإذا قتل الرجل المرأة وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم ذكر هو أو أنثى فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى.
وقد جعل للجسد كله ست فرائض: النفس والبصر والسمع والكلام والشلل من اليدين والرجلين، وجعل مع كل واحدة من هذه قسامة على نحو ما قسمت الدية فجعل للنفس على العمد من القسامة خمسون رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرون رجلا على ما يبلغ دية كاملة ومن الجروح ستة نفر فيما بلغت ديته ألف دينار فما كان دون ذلك فبحسابه من الستة نفر.
والبينة في جميع الحقوق على المدعي فقط واليمين على من أنكر إلا في الدم فإن البينة أولى على المدعي وهي شاهدا عدل من غير أهله إن ادعى عليه قتله، فإن لم