فما هو للاستحقاق بسبب الحد أو بتأدية الحد إليه وقتل بغير الحد، فما هو بالحد مثل رجم الزاني وقتل ناكح ذوات المحارم والمتلوط والساحر المسلم وغير ذلك مما ذكرنا وما يحصل بتأدية الحد إليه فهو مثل من قطع في السرقة أو جلد أو عزر في أمر يوجب ذلك من غير تعد فتلف بسببه، وأما القتل المستحق بغير الحد فثلاثة: قتل الكافر والمرتد والباغي إذا لم يفئ.
وما هو لدفع الضرر فضربان: أحدهما يكون له القصد إلى قتل المدفوع ابتداء وهو ما لا يمكن الدفع إلا بالقتل، والآخر لا يكون له القصد إلى القتل ابتداء بل قصد إلى الدفع بالمقال ثم بالفعال فإن تراقى إلى القتل لم يضمن.
فصل في بيان أحكام قتل العمد المحض:
القاتل عمدا ضربان: كامل وناقص، فالكامل من فيه خصلتان: الحرية والإسلام أو حكمه، والناقص من فيه أحد أمرين: الكفر أو حكمه والرق.
والكامل ضربان: أحدهما يجري بينهما القود على كل حال والثاني يجري القود من وجه ولا يجري من آخر.
فالأول هو أن يقتل مسلم حر بالغ كامل العقل عمدا حرا مسلما أو صبيا من أهل الاسلام ولم يكن ولده ولا ولد ولده، أو حرة مسلمة بالغة عاقلة مثلها أو رحلا حرا مسلما كامل العقل أو صبيا.
والثاني ضربان: أحدهما يصح القود إذا رد ولي المقتول على ولي القاتل فضل ما بين ديتهما وهو إذا قتل حر مسلم عاقل حرة مسلمة وطلب ولي الدم الاقتصاص منه فإن له ذلك إذا رد ما ذكرناه، والآخر ضربان: أحدهما إذا قتل أحدهما صاحبه قتل به والثاني إذا قتله صاحبه لم يقتل به، فالأول إذا قتل انسان أباه أو جده أو صبيا من أهل الاسلام قتل به والثاني إذا قتل انسان ولده أو ولد ولده لم يقتل به ولزمه الدية في ماله وإذا قتل صبي عاقلا لم يقتل به وتكون الدية على عاقلته.
ويقتل الكامل بالكامل والناقص بالناقص إذا كان النقصان من وجه واحد