بإرساله جمله الهائج وكلبه العقور أو بإرسال غنمه ليلا على كل حال ولا يضمن ما تجنيه نهارا إلا أن يكون أرسلها في ملك غيره.
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أن ناقة البراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدته فقضى عليه: أن على أهل الأموال حفظها نهارا وعلى أهل المواشي حفظها ليلا وأن على أهلها الضمان في الليل.
ويضمن ما تجنيه دابته بيدها إذا كان راكبا لها أو قائدا ولا يضمن ما تجنيه برجلها إلا أن يؤلمها بسوط أو مهماز أو لجام، ويضمن كل ذلك إذا كان سائقا ولم يحذر أو حاملا عليها من لا يعقل على كل حال، ويضمن ما تفسده إذا نفرها إلا أن يكون قصد بذلك دفع أذاها عنه أو عمن يجري مجراه، ويضمن جناية الخطأ عن رقيقه وعمن هو في حجره كل ذلك بدليل إجماع الطائفة عليه.
فصل: في الديات:
دية الحر المسلم في قتل العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة أو ألف شاة أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم فضة جيادا على حسب ما يملكه من يؤخذ منه في الموضع الذي ذكرناه، يدل على ذلك إجماع الطائفة وأيضا فالأصل براءة الذمة، ومن قال: إنها من الغنم ألفان ومن الدراهم اثنا عشر ألفا، فعليه الدليل.
وتجب هذه الدية في مال القاتل بلا خلاف وتستأدى في سنة بدليل إجماع الطائفة.
ودية قتل الخطأ شبيه العمد على أهل الإبل ثلاث وثلاثون حقة وثلاث وثلاثون جذعة وأربعة وثلاثون ثنية كلها طروقة الفحل، وقد روي: ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون خلفة، وروي: أنها ثلاثون بنت مخاض وثلاثون بنت لبون وأربعون خلفة، وما ذكرناه أولا تقتضيه طريقة الاحتياط لأن الأسنان فيه الأعلى، وتجب هذه الدية في مال القاتل.
فإن لم يكن له مال استسعى فيها وأنظر إلى حين اليسر، فإن مات أو هرب