بذلك فقد صح وإن لم يرض وأراد القود كان له ذلك إذا رد ما أخذ وليه وإن لم يعف الولي على مال حبس القاتل إلى وقت القصاص، وإن كان ولي الدم غائبا وكان واحدا حبس القاتل حتى يحضر، وإن كان الأولياء جماعة حضورا رشيدا وغير رشيد أو كان بعضهم حاضرا وبعضهم غائبا كان للرشيد وللحاضر الاقتصاص ويضمن نصيب غير الرشيد أو الغائب بالدية، فإذا رشد هذا أو حضر ذلك لم يخل من ثلاثة أوجه: إما رضي بالقصاص ووقع موقعه أو عفا ورد المقتص على ورثة المقتص منه من الدية بعد ما عفا عنه أو طلب الدية ودفع إليه بقدر نصيبه من الدية.
وإن كان أبوان ولهما ولدان فقتل أحدهما أباه والآخر أمه كان لقاتل الأب الاقتصاص من قاتل الأم وميراثا ولقاتل الأم الاقتصاص من قاتل الأب وميراثه.
فصل في بيان حكم القتيل إذا لم يعرف قاتله:
إذا وجد قتيل في زحام أو في فلاة أو في سوق أو في معسكر أو على باب دار قوم أو قرية أو قبيلة أو بين قريتين أو قبيلتين على التساوي - ولم يكونا متهمين وأجابوا إلى القسامة - ولم يعرف له قاتل وكان له ولي يطلب بدمه كان ديته في بيت المال وإن كانوا متهمين بقتله ولم يجيبوا إلى القسامة لزمتهم الدية، فإن لم يكن له ولي أو كان ولم يطالب بدمه لم يلزم شئ.
وإن وجد صبي قتيل في دار قوم متهمين به لزمتهم الدية وإن لم يكونوا متهمين لم يلزمهم شئ، وإن وجد قتيل قطعة قطعة فديته على من وجد عنده صدره إذا لم يكن غيره متهما به.
فصل في بيان أحكام الديات:
الدية ضربان: دية النفس ودية الأعضاء، ودية النفس ضربان: أحدهما تجب بنفس القتل والأخرى بدل القود، فما يجب بنفس القتل ضربان: أحدهما يجب على العاقلة وهي دية قتل الخطأ المحض إذا ثبت بالبينة من غير مصالحة والآخر تجب على