ذكر: الجناية على البهائم:
البهائم على ضربين: بهيمة لا تدخل تحت ملك المسلم وهو الخنزير والدب والقرد وبهيمة تدخل تحت الملك وهو ما عدا ما ذكرناه، وهذا الضرب على ضربين:
أحدهما لا يقع عليه ذكاة وهو ما لا يحل أكله والآخر يقع عليه ذكاة.
فإن أتلف انسان حيوانا لغيره مما يقع عليه الذكاة بالذكاة فلمالكه أن يعطيه إياه ويأخذ منه قيمته حيا وله أن يأخذ أرش ذبحه، وإن أهلكه بالقتل لا بالذكاة فعليه قيمته حيا.
فأما ما لا يقع عليه ذكاة مثل جوارح الطير والسباع والكلاب التي ينتفع بها فعليه إذا أتلفه قيمته حيا، وقد وظف في دية الكلب المعلم أربعون درهما وفي كلب الماشية والحائط عشرون درهما إلا أن ما لا يملكه المسلم إذا كان ملكا لذمي كالخنزير فأتلفه فعليه قيمته له عند أهل نحلته.
فأما الجناية في أعضائها فبحسب قيمتها.
ذكر: أحكام الجناية على ما هو دون النفس من الأعضاء:
الأعضاء على ضربين: أحدهما في الانسان منه واحد فقط والآخر فيه أكثر من واحد.
فالواحد اللسان والذكر وعين الأعور خلقة والصلب والرقبة وما كان مثل ذلك، والجناية في هذا على ضربين: جناية استئصاله وجناية بغير استئصاله، فإذا استؤصل نفسه ففيه دية كاملة.
والأنف ففيه دية كاملة وفي روثة الأنف خمسمائة دينار، فإن نفذت فيه نافذة لا تنسد ففيها ثلث الدية، فإن عولجت وبرئت وانسدت ففيها خمس دية الأنف مائتا دينار، إلا أن لسان الأخرس فيه ثلث الدية وما يذهب من هذه الأعضاء بعضه بالجناية فبحسبه.
فأما اللسان الصحيح فيعتبر بحروف المعجم ثمانية وعشرون حرفا ويلفظ بها