فإن كانت يد القاطع ذات خمس أصابع ويد المقطوع ذات ست أصابع كان للمقطوع القصاص لأنه يأخذ ناقصا بكامل ويكون مخيرا بين العفو والاستيفاء، فإن عفا على مال كان له بيده يد كاملة وفي الإصبع الزائدة حكومة ولا تبلغ الحكومة في ذلك يد الإصبع الأصلية لأنا لا نأخذ في الخلقة الزائدة ما نأخذه في الأصلية فإذا كان كذلك فكان لا فرق بين قطعها وحدها أو مع اليد، فإن اندملت كان فيها الأرش - ثلث الإصبع الصحيحة - كان بها شين بعد الاندمال أو لم يكن بها كذلك.
وإذا قطع من غيره أنملة لها طرفان وكان للقاطع مثلها في تلك الإصبع كان عليه القصاص لتساويهما في ذلك، وإن لم يكن له مثلها أخذ القصاص في الموجودة وحكومة في المفقودة وإن كانت أنملة القاطع لها طرفان وللمقطوعة طرف واحد فلا قصاص على الجاني لأنا نأخذ زائدة بنا قصة وله دية أنملة - ثلث دية الإصبع - ثلاث وثلث من الإبل.
وإذا قطع رجل يمين رجل وكان لهذا القاطع يمين قطعت بها وإن لم يكن له يمين وكان له يسار قطعت يده اليسرى به، وكذلك الحكم إذا قطع يسرى غيره ولم يكن له يسرى وله يمين فإنه تقطع يمينه باليسرى، فإن لم يكن له يدان وكانت له رجلان قطعت رجله اليمنى باليمنى، فإن لم يكن له رجل يمنى وكانت له يسرى قطعت رجله اليسرى بذلك، فإن لم يكن له يدان ولا رجلان كان له الدية وسقط القصاص هاهنا.
وإذا قطع أذن رجل فأبانها ثم ألصقها المجني عليه في الحال فالتصقت كان على الجاني القصاص لأن القصاص يجب بالإبانة، فإن قال الجاني: أزيلوا أذنه واقتصوا مني، كان له ذلك لأنه ألصق بها ميتة، فإن كان ذلك ثم ألصقها الجاني فالتصقت وقع القصاص موقعه، فإن قال المجني عليه: قد التصقت أذنه بعد إبانتها أزيلوها عنه، وجب إزالتها.