فجذب هذا الواحد ثانيا وجذب الثاني ثالثا وجذب الثالث رابعا فسقطوا كلهم فقتلهم الأسد ما الحكم فيه؟
الجواب: إذا هلكت جميعهم على هذا الوجه كان الأول فريسة الأسد وكان دمه هدرا لأنه لم يجز عليه أحد وعليه ثلث الدية للثاني وعلى الثاني ثلثا دية الثالث وعلى الثالث الدية كلها بكمالها للرابع لأنه لم يجز على أحد وإنما هلك بجناية.
مسألة: من تقدمة عليه، فإن ازدحموا على الزبية فسقط هذا الواحد بتدافعهم وازدحامهم كانت الدية على جميع من حضر لأنهم قد اشتركوا في دفع من سقط، الأول من ربع الدية لأنه سقط من فوقه ثلاثة وللثاني ثلث الدية لأنه سقط من فوقه اثنان وللثالث نصف الدية لأنه سقط من فوقه واحد وللرابع الدية كاملة.
مسألة: إذا ضرب انسان بطن ذمية حامل فأسلمت بعد الضربة ثم أسقطت جنينا ميتا وكان الضرب وهي وجنينها ذميان وكان الإسقاط وهي وجنينها مسلمان ما الحكم في ذلك؟
الجواب: إذا أسقطت الجنين كذلك وجبت ديته على الضارب مائة دينار لأن الجناية إذا وقعت وهي مضمونة ثم سرت إلى النفس كان الاعتبار في الدية بحالة الاستقرار، ويجري في ذلك مجرى عبد قطع انسان يده ثم أعتق بعد القطع وسرى إلى نفسه ويكون فيه دية حر لأن الاعتبار في ذلك بحال الاستقرار.
مسألة: إذا ضرب انسان بطن مملوكة حامل وأعتقت بعد الضرب ثم ألقت الجنين ميتا ما الحكم في ذلك؟
الجواب: من هذه المسألة مثل الجواب عن المسألة المتقدمة لها سواء في أنه يجب في الجنين مائة دينار لأن الاعتبار بحال الاستقرار وقد قدمناه.
مسألة: إذا قطع انسان يدي مملوك وأعتق بعد القطع ثم اندمل حال الحرية ما الذي يجب فيه؟
الجواب: الذي يجب فيه ديته وهو مملوك لأن الاعتبار ههنا بحال الجناية لأنها لا تسري إلى النفس ولا غيرها ولهذا لم يعتد بحال الاندمال، وأيضا فإنها إذا