أو أقرض شعيرا فرد عليه حنطة أو أقرض جلة من تمر فرد عليه جلتان كل ذلك من غير شرط لم يكن به بأس.
وإن أقرض شيئا وارتهن على ذلك وسوغ له صاحب الرهن الانتفاع به جاز له ذلك سواء كان ذلك متاعا أو آنية أو مملوكا أو جارية أو أي شئ كان لم يكن به بأس إلا الجارية خاصة فإنه لا يجوز له استباحة وطئها بإباحته إياها لمكان القرض، وإذا أهدى له هدايا فلا بأس بقبولها إذا لم يكن هناك شرط والأولى تجنب ذلك أجمع، ولا بأس أن يقرض الانسان الدراهم أو الدنانير ويشترط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى ويلزمه الوفاء به، ومتى كان له على انسان دراهم أو دنانير أو غيرها جاز له أن يأخذ مكان ماله من غير الجنس الذي له عليه بسعر الوقت.