أو أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الإرث.
وإذا قتل الغارم عمدا أو خطأ قضي دينه من الدية وورث ما فضل عنه، وإذا لم يخلف المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود حتى يتكلفوا بما عليه منه، وإذا مات حل ماله من دين مؤجل عليه، وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله.
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه، وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر، وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله.
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون.