صلوات الله عليهم، ويلزم الزوج قضاء ما استدانته الزوجة وأم الولد وغيرهما ممن يجب عليه نفقته في غيبته بالمعروف.
ويجوز القرض بشرط أن يزوجه أو يخطب له أو يعامله في بيع أو إجارة أو أن يعطيه عوض الغلة صحاحا وعوض المصوع من الذهب عينا ومن الفضة ورقا، وعوض نقد مخصوص من خالص الذهب والفضة من الغش من نقد غيره، ويلزم ذلك مع الشرط ومع عدمه ليس له إلا مثل ما أقرض إلا أن يتبرع أحدهما.
ويكره للمدين أن يستحلف الغريم المنكر لأن في ذلك تضييعا للحق وتعريضا لليمين الكاذبة، وإذا حلف الغريم فتمكن المدين من مقدار حقه لم يحل له أخذه مجاهرة، فإن أذن له أو جاء مبتدئا بحقه حل له أخذه، وإن أنكره فلم يستحلفه جاز له إذا ظفر بشئ من ماله أن يأخذ منه بمقدار حقه إلا أن تكون وديعة فلا يحل اقتصاص الحق منها إلا بإذن الغريم.
وإذا استدان العبد بإذن سيده فعليه القضاء عنه، فإن عتق فالدين في ذمته إلا أن تكون الاستدانة للسيد فيلزمه القضاء دون العبد، وإن استدان بغير إذن السيد فلا ضمان عليه ولا على العبد إلا أن يعتق فيلزمه الخروج إلى مدينه مما عليه.
ومن مات وله وصية وعليه دين بدئ بالكفن ثم الدين وباقي الصداق منه، ثم الوصية ثم الميراث، فإن لم يترك ما يوفى بالدين تحاص الغرماء، فإن وجد بعضهم عين سلعته قائمة فهي له دون الغرماء وهذه حال المفلس، وإن لم يخلف إلا ما يكفن به فلا شئ للغرماء، ويجوز قضاء دينه من مال الزكاة وهو أفضل من إعطائها للحي إذا كان المتوفى من أهلها، واحتساب المدين ذلك من زكاة ماله أفضل من استيفائه دينه من زكاة غيره على غريمه المتوفى والحي.
ولا يثبت الدين في تركة المتوفى إلا بإقرار جميع الورثة أو بينة المدعي مع يمينه، فإن أقر بعض الورثة لزمه الأداء بمقدار سهمه من الإرث، ولا تحل الدعوى على الورثة ولا تسمع إلا أن يعلم علمهم بالدين أو يدعي ذلك، وإذا شهد نفسان من الورثة بدين وكانا عدلين لا يرتاب في شهادتهما حكم بالدين في التركة مع يمين المدعي، وإن كانا بخلاف ذلك