____________________
ولكن هذه الدعوى في نفسها ساقطة، لما تقدم من أن النص الخاص لا دلالة فيه على أكثر من مشروعية التيمم.
الثالث: دعوى، حرمة الوضوء، لكونه موقعا للمكلف في تفويت الطهارة الخبثية، ومع حرمته يقع باطلا.
وهذه الدعوى، لا يفرق فيها بين فرض الانحصار وعدمه. ولكنها ساقطة، لأن الواجب هو الصلاة مع عدم النجاسة، والوضوء بالماء الطاهر من المشتبهين ليس في نفسه مصداقا لمخالفة خطاب صل مع عدم النجاسة ليكون حراما، وإنما هو ملازم مع تفويت الطهارة الخبثية، فلا محذور في التقرب به ووقوعه صحيحا.
الرابع: دعوى، أن الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الاجمالي وهذه الدعوى، تجري في فرضي الانحصار وعدمه، لأن الوضوء بالماء الثالث في فرض عدم الانحصار امتثال تفصيلي، فيقدم على الوضوء بالنحو المفروض بالمائين المشتبهين. وهذه الدعوى ساقطة لعرضية الامتثالين كما حققنا في الأصول.
فاتضح مما ذكرناه: أن الوضوء بالمائين المشتبهين، بالنحو المذكور في المتن، يقع صحيحا على كل حال، في فرضي الانحصار وعدمه. ولا ينافي ذلك استحقاق العقاب بلحاظ تفويت الطهارة الخبثية، فيما إذا فرض عدم وجود ماء آخر يمكن رفع النجاسة به، وقلنا: بأن الوضوء بالطريقة المذكورة يوجب الابتلاء بمحذور النجاسة.
الثالث: دعوى، حرمة الوضوء، لكونه موقعا للمكلف في تفويت الطهارة الخبثية، ومع حرمته يقع باطلا.
وهذه الدعوى، لا يفرق فيها بين فرض الانحصار وعدمه. ولكنها ساقطة، لأن الواجب هو الصلاة مع عدم النجاسة، والوضوء بالماء الطاهر من المشتبهين ليس في نفسه مصداقا لمخالفة خطاب صل مع عدم النجاسة ليكون حراما، وإنما هو ملازم مع تفويت الطهارة الخبثية، فلا محذور في التقرب به ووقوعه صحيحا.
الرابع: دعوى، أن الامتثال التفصيلي مقدم على الامتثال الاجمالي وهذه الدعوى، تجري في فرضي الانحصار وعدمه، لأن الوضوء بالماء الثالث في فرض عدم الانحصار امتثال تفصيلي، فيقدم على الوضوء بالنحو المفروض بالمائين المشتبهين. وهذه الدعوى ساقطة لعرضية الامتثالين كما حققنا في الأصول.
فاتضح مما ذكرناه: أن الوضوء بالمائين المشتبهين، بالنحو المذكور في المتن، يقع صحيحا على كل حال، في فرضي الانحصار وعدمه. ولا ينافي ذلك استحقاق العقاب بلحاظ تفويت الطهارة الخبثية، فيما إذا فرض عدم وجود ماء آخر يمكن رفع النجاسة به، وقلنا: بأن الوضوء بالطريقة المذكورة يوجب الابتلاء بمحذور النجاسة.