____________________
(1) الماء المشكوك له صور:
الأولى: أن يكون مسبوقا بالاطلاق ويشك في بقائه مع انحفاظ الموضوع، فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرى استصحاب الاطلاق في الماء لتنقيح موضوعه، وبه يحرز وقوع الوضوء بالماء المطلق بناء على أن الوضوء بالماء المطلق أخذ بنحو التركيب، كما هو الصحيح، بمعنى الوضوء بماء، وأن يكون مطلقا، لا بنحو التقييد بمعنى أخذ تقيد الوضوء بالاطلاق تحت الأمر، وإلا لم ينفع استصحاب الاطلاق في اثبات هذا التقيد. وإن كان موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بما هو حالة قائمة بالمكلف فبعد أخذها بنحو التركيب - بحيث ترجع بالارتكاز العرفي إلى وجدان شئ وكونه ماء مطلقا - يجري استصحاب الاطلاق أيضا بلا محذور. نعم لو كان وجدان الماء مأخوذا بنحو التقييد، فمن الواضح أن استصحاب مائية المائع واطلاقه لا يثبت عنوان الوجدان إلا بالملازمة العقلية، فلا بد حينئذ من اجراء الاستصحاب في نفس عنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء، واجرائه في اطلاق الماء الخارجي لاحراز وقوع الوضوء بالماء المطلق.
الثانية: أن يكون مسبوقا بالإضافة ويشك في بقائها مع حفظ الموضوع فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء وموضوع وجوب التيمم عدمه، كان هذا يعني - بعد ارجاع وجود الماء إلى موضوع تركيبي - أنه كلما وجد شئ وكان ماء وجب الوضوء، وكلما لم يكن شئ من الموجود ماء يجب التيمم، فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم اطلاقه ينفي
الأولى: أن يكون مسبوقا بالاطلاق ويشك في بقائه مع انحفاظ الموضوع، فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء جرى استصحاب الاطلاق في الماء لتنقيح موضوعه، وبه يحرز وقوع الوضوء بالماء المطلق بناء على أن الوضوء بالماء المطلق أخذ بنحو التركيب، كما هو الصحيح، بمعنى الوضوء بماء، وأن يكون مطلقا، لا بنحو التقييد بمعنى أخذ تقيد الوضوء بالاطلاق تحت الأمر، وإلا لم ينفع استصحاب الاطلاق في اثبات هذا التقيد. وإن كان موضوع وجوب الوضوء وجدان الماء بما هو حالة قائمة بالمكلف فبعد أخذها بنحو التركيب - بحيث ترجع بالارتكاز العرفي إلى وجدان شئ وكونه ماء مطلقا - يجري استصحاب الاطلاق أيضا بلا محذور. نعم لو كان وجدان الماء مأخوذا بنحو التقييد، فمن الواضح أن استصحاب مائية المائع واطلاقه لا يثبت عنوان الوجدان إلا بالملازمة العقلية، فلا بد حينئذ من اجراء الاستصحاب في نفس عنوان الوجدان لتنقيح موضوع وجوب الوضوء، واجرائه في اطلاق الماء الخارجي لاحراز وقوع الوضوء بالماء المطلق.
الثانية: أن يكون مسبوقا بالإضافة ويشك في بقائها مع حفظ الموضوع فإن كان موضوع وجوب الوضوء وجود الماء وموضوع وجوب التيمم عدمه، كان هذا يعني - بعد ارجاع وجود الماء إلى موضوع تركيبي - أنه كلما وجد شئ وكان ماء وجب الوضوء، وكلما لم يكن شئ من الموجود ماء يجب التيمم، فباستصحاب عدم مائية هذا المائع وعدم اطلاقه ينفي